ديوان الخدمة المدنية: عدم صرف بعض البدلات عن بعض الموظفين في الوظائف الهندسية وفقاً للقانون
– بدل الموقع مرهون بعدد زيارات للموقع لا تقل عن 12 زيارة في الشهر
– صرف البدلات المؤقتة مرهون بتواجد الموظف الحكومي على رأس عمله
أكد ديوان الخدمة المدنية أن عدم صرف بعض البدلات عن بعض الموظفين في الوظائف الهندسية، يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي من الكويتيين في الجهات الحكومية وتعديلاته.
وضمن تأكيده الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء، وبدليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية.
وبين الديوان في بيان صحافي أن بدل الموقع، وفقاً للقرار سالف الذكر مرهون بعدد زيارات للموقع لا تقل عن 12 زيارة في الشهر كحد أدنى، أو أن يقسم مبلغ البدل على كل زيارة على حدى.
وأكد الديوان أن صرف البدلات المؤقتة مرهون بتواجد الموظف الحكومي على رأس عمله، كونها لا تدخل ضمن الراتب الأساسي للموظف الحكومي، وبالتالي فإن هذه البدلات لا تصرف في وقت الإجازات الدورية للموظف أو فترات تعطيل العمل.
وشدد على حرصة على حقوق واستحقاقات الموظفين، وكذلك على الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة للعمل.