المحكمة الكلية تبطل قرار الـ 60 ولائحة قواعد إذن العمل الجديدة
ألغت المحكمة الكلية قرار القوى العاملة رقم 27 لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة قواعد واجراءات منح الإذن بالعمل والصادر من المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
وجاء حكم المحكمة وفقاً لـ«القبس» بعد أن تقدم رائد الأعمال وعضو جمعية رواد الأعمال الكويتية عبدالله العجمي برفع قضية ضد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بصفته لإلغاء القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021، وذلك لإلغاء إذن العمل الخاص بأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس والعاملين في القطاع الخاص من المواطنين المسجلين على الباب الثالث، والذي جاء شكلياً تحت مسمى (إشعار تسجيل العمالة الوطنية).
وألغى الحكم كذلك مبدأ أن يتم تغيير المركز القانوني لصاحب العمل، والذي كان يعامله القرار الملغى كعامل، علاوة على احتواء القرار المحكوم ضده على العديد من المواد التي ألغيت ولها أثر كبير في سوق العمل ومنها قضية عدم تجديد اذن العمل لمن بلغ 60 عاما من حملة الشهادة الثانوية العامة ومادون، حيث نص القرار القرار الملغي في مادته رقم 37 باستمرار حظر اصدار اذن العمل لمن بلغت أعمارهم الستين عاماُ فما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات.
تأويل خاطئ
وبعد حكم المحكمة أصبحت المادة 37 ملغاة مع بقية مواد القرار الملغي، بسبب تأويل القوى العاملة الخاطئ بعدم الفصل بين إجراءات تسجيل العمالة الوطنية وبين القرارات الخاصة بالعمالة الوافدة وإصرارها بربط مصير تسجيل العمالة الوطنية للحصول على علاوتهم الاجتماعية وعلاوة أولادهم والذي تم تنظيم تسجيلهم مسبقاً بقرارات مجلس الوزراء مع قرار يختص بالعمالة الوافدة بشكل منفرد حسب المادة 10 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 2010/6 والذي حظرت فقط على صاحب العمل من تشغيل العمالة الوافدة الا بإذن الهيئة.
وجاء في منطوق الحكم: «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 2021 الصادر من المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار لائحة قواعد واجراءات منح الإذن بالعمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات»