محليات

«القوى العاملة»: نقل العمالة المنزلية بقوّة القانون.. في حال «التحرّش»

• 15 يوماً حد أقصى للفصل في الشكاوى العمالية

• للعامل حق الانتقال بحرية عند وفاة كفيله أو وقوع الطلاق

• حق استخدام الهاتف ووسائل التواصل في أوقات الفراغ وانتهاء العمل

تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة إطلاق لائحة تنفيذية جديدة لقانون العمالة المنزلية، تضمن مزيداً من الإجراءات الحمائية لعمالة المنازل في بيئة العمل، وذلك التزاماً من الكويت بالمواثيق والأعراف والاتفاقيات العمالية الدولية.

وذكرت صحيفة «القبس» أن الهيئة، ممثلة بقطاع حماية العمالة برئاسة نائب المدير العام د. مبارك الجافور، حرصت على تحديث اللائحة لتكون أكثر مرونة وتطوراً في التعامل مع وضع السوق وحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.

وستسمح بنود اللائحة الجديدة للهيئة باستخدام قوة القانون لنقل العمالة بين أصحاب العمل في حالات مختلفة، بينها التحرّش والتمييز، وهي أحد أهم البنود التي تؤكد موقف الكويت الداعم لإجراءات حماية العمالة.

وتمكّن البنود الجديدة كذلك من نقل العمالة المنزلية بين الكفلاء من خلال الهيئة حال «وفاة صاحب العمل أو وقوع الطلاق بين الزوجين»، مما يمنح العامل حرية اختيار حقه في العمل في مكان آخر بدلاً من وقوعه ضحية بين أطراف النزاع.

ومن باب تسريع منح العامل حقوقه، وضع قطاع حماية العمالة سقفاً أعلى في التعامل مع شكاوى العمالة المنزلية لتكون 15 يوماً، يتم خلالها تحصيل مكتسباته وحقوقه.

وحددت البنود الجديدة سقفاً أدنى لراتب العامل المنزلي، بحيث يكون 75 ديناراً بدلاً عن 60، والتأكيد على حق العامل باستخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في أوقات فراغه وانتهاء عمله، ضمن الأعراف والآداب المتعارف عليها.

وستمنع البنود صاحب العمل من تشغيل العامل المنزلي في منزل آخر، حتى وإن كانت هناك درجة في القرابة، ومنع تام لإعادة التشغيل من خلال مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

وستلزم اللائحة كذلك المكاتب بتعبئة بنود العقود كافة، من دون إغفال حفظ حقوق العامل وصاحب العمل، وستكون هناك عقوبات قانونية حال عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في اللائحة تصل إلى سحب التراخيص، إضافة إلى منعها من تحصيل أي رسوم مالية إضافية على العقود المبرمة مع أصحاب العمل تحت غطاء التدريب وغيرها من الإجراءات.

وسيمنح صاحب العمل فترة 3 أشهر بحد أقصى لحل شكواه بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بحقوقه، لاسيما المرتبطة بالمنازعات المالية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

أبرز بنود اللائحة

• نقل العمالة بالقوة في حال التحرّش أو التمييز.

• للعامل الحق في الانتقال عند وفاة كفيله أو طلاقه من زوجته.

• 15 يوماً فقط للتعامل مع الشكاوى وتحصيل العامل مكتسباته.

• 75 ديناراً بدلاً عن 60 السقف الأدنى لراتب العامل المنزلي.

• للعامل حق استخدام الهاتف ووسائل التواصل في أوقات فراغه وانتهاء عمله.

• منع تشغيل العامل في غير منزل كفيله ولا إعادة تشغيله عبر مكاتب الاستقدام.

• عقوبات قانونية على المكاتب حال عدم الالتزام ببنود اللائحة.

زر الذهاب إلى الأعلى