«الداخلية» تصدر بياناً بشروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بياناً بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمـة 2022.
وقالت الوزارة أنه وفقاً لأحكام القانـون رقـم 35 لسنة 1962 بشـأن انتخابـات أعضاء مجلـس الأمـة والقوانيـن المعدلـة لـه، وبناءً على المرسوم رقم 147 لسنة 2022، بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والمنشـور فـي الجريدة الرسمية «الكويـت اليـوم»، الصـادر اليـوم الأحد يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبـاراً مـن صـبـاح الغد، ولمدة «10 أيام متتاليـة» ويستمر حتى نهايـة الـدوام الرسمي ليوم الاربعـاء 7 سبتمبر المقبل.
وأوضحت أنه يُشترط في من يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، ويكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة مـا لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأضافت أنه يُحرم من الانتخاب كـل مـن أديـن بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
وبيّنت الوزارة أن طالب الترشيح يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية «ب» مقابل الجمعية، وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي لهذا الغرض مصطحبـاً مـعـه شـهادة الجنسية الأصليـة والبطاقـة المدنيـة الأصليـة وصـورتين شخصيتين، ويتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه، ويدفـع مبلغ التأمين المنصوص عليـه فـي المـادة 21 مـن القانـون رقـم 35 لسـنة 1962 بشـأن انتخابـات أعضاء مجلـس الأمـة، وقـدره خمسـون دينـاراً عـن طـريـق الكي نت أو نقداً ويحصل على إيصال بالسداد.
وأشارت إلى أن طـالـب الترشيح يتقدم أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتـح بـاب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، وإن لـم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً.
وأوضحت أن للمرشح الحـق فـي التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
وأكدت أن متولـي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء مـن اليـوم التالـي لقـفـل بـاب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص مـن اختصاصات وظيفتهم، كما أن الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهـم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.
وأضافت أن رؤسـاء لجـان قـيـد الناخبيـن أو أعضاءهـا أو أقرباءهـم مـن الدرجـة الأولـى لا يجوز لهـم ترشيح أنفسـهـم فـي دوائـر عـمـل هـذه اللجـان مـا لـم يكـونـوا قـد تنـحـوا عـن الاشتراك فـي أعمالهـا.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه إذا كان مـن يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.