5 نواب يقترحون تعديل قانون المحاكمات الجزائية
تقدم النواب د. عادل الدمخي ود. عبد الكريم الكندري عبد الله فهاد ومهند الساير ومحمد المطير بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل البند (2) من المادة (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .
وجاء نص الاقتراح بقانون كما يلي :
اقتراح بقانون بتعديل البند (2) من المادة (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون:
ساير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 نظرية الرعاية اللاحقة للمحكوم عليه باعتبارها أحد العناصـر الجوهرية في السياسـة الجنائية الحديثة عندما اعتنق فكرة رد الاعتبار للمحكوم عليه فنظم " رد الاعتبار القضائي " في الفصـل الثالث (المواد 244- 246- 250) من القانون، وقد أخضـعه لشـروط خاصـة يتعين استيفاؤها لقبول طلب رد الاعتبار منها الأجل أي مضي فترة معينة من تاريخ انقضاء العقوبة، وهي وفق ما نص عليه البند الثاني من المادة (246) خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ (225) ديناراً وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك دون أن يستثني المحكوم عليهم بجرائم سياسية، على الرغم من أن غالبية القوانين الحديثة تتبع نظاماً خاصاً في المعاملة العقابية للمجرم السياسي ومفاضلته على غيره كالنص صراحة على عدم إصدار عقوبات إضافية أو عدم اعتبارها سابقة في العود أو تخفيض مدة رد الاعتبار كونه يختلف عن باقي المجرمين، فهو في الغالب شـخص ذو عقيدة يتعصـب لها دون أن تدفعه الأثرة إلى ارتكاب الجريمة، أو تحركه المنافع الشـخصـية، وقد استهدف هذا التعديل إنشاء مركز قانوني خاص بالجرائم السياسية بالنسبة لشرط الأجل، بحيث استثنى هذا النوع من الجرائم من الخضوع للأصل العام المقرر بالمادة لتكون بمضـي سـنة من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم. ونؤكد بهذا الصدد، أنه لا تزال هناك ضـوابط تكفل تطبيق النص على نحو يساير المصلحة العامة، فرد الاعتبار القضـائي وفق نص المادة (246) هو سلطة جوازية تملك معها محكمة الاستئناف – بعد تقديم المحكوم الطلب – إصدار قرار برد اعتباره أو رفضه، بالإضافة إلى ما تقرره المادة (250) من أنه: " لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضـائي المحكوم عليه إلا مرة واحدة ".
مع الإشارة إلى أن مثل هذا التعديل ينسجم مع نهج المشرع الجزائي في القانون رقم (16) لسنة1960بإصدار قانون الجزاء الذي يهدف إلى إصـلاح المحكوم عليه وتيسير اندماجه مع المجتمع عبر تقرير عدد من الصلاحيات التي يملكها القضـاء، وتتمثل بالامتناع عن النطق بالعقاب (المادة 81)، والأمر بوقف تنفيذ العقوبة (82)، وخفض العقوبة (83)، والإفراج تحت شرط (المادة 87)، بالإضافة إلى تطبيق هذه النظرية في القانون رقم (9) لسنة 1971 في شأن عدم اثبات السابقة الجزائية الأولى التي تقضي بعدم إثبات السابقة الجزائية الأولى في صحيفة المتهم الجنائية لعدد من الحالات. وانطلاقاً من هذه الدواعي فقد أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة (246) لتكون على النحو الآتي: " أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ (225) ديناراً، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك، أما إذا كانت الجريمة الصادر فيها العقوبة قد ارتكبت بدافع سياسي تكون المدة سنة ".