5 نواب يقترحون الإعدام أو المؤبد للمتاجرين في المؤثرات العقلية
تقدم النواب شعيب شعبان ومهلهل المضف وحمد المدلج وعبدالله فهاد وأسامة الزيد باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ونص المقترح على أن يستبدل بنصي المادتين 37 و38 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 المشار إليه النصان التاليان:
المادة 37:
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد:
أ – كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
ب – كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.
المادة 38:
يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار:
أ – كل من حاز أو اشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو تبادل عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء منها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأي صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ب – كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج – كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض.
د – كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية.
فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات «ب، ج، د» بغير مقابل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 15 سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار.
وتكون العقوبة الإعدام في حالة العود، أو إذا كن الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.