5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون لتنظيم الجماعات السياسية
وجاء نص الاقتراح بقانون كما يلي :
• «المذكرة التفسيرية للدستور (م 56) نصّت على مشاركة رؤساء الجماعات السياسية في المشاورات التقليدية التي يجريها سمو الأمير لتعيين رئيس الحكومة»
• «حرية تكوين الجماعات السياسية أهم مقومات وضمانات الرأي العام، والآباء المؤسسون استوعبوا هذه الحقيقة»
• «الدستور لا يُلزم بحرية الأحزاب ولكنه أيضاً لم يحظرها وترك الأمر للمشرّع»
• شروط تأسيس الجماعة:
• على الجماعة تسجيل كافة ممتلكاتها لدى «لجنة شؤون الجماعات السياسية» والتي تُنشأ بمرسوم وتختص في استقبال طلبات تأسيس الجماعات ومراقبة أعمالها
• على الجماعة توظيف الكويتيين فقط (فيما عدا عقود الضيافة والنظافة)، وتتكفل الجماعة بالرواتب الأساسية لموظفيها على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر في قوانين الدولة، ولموظف الجماعة التسجيل في هيئة القوى العاملة والتحصل على دعم العمالة
• على الجماعة التقيد بالآتي:
(نظام الحكم ديموقراطي والإخلاص للوطن والأمير، والذود عن حريات الشعب، وترسيخ الوحدة الوطنية، والمحافظة على النظام العام للدولة وآداب المجتمع، واستقلالية الإرادة السياسية عن الارتباطات والتوجهات الأجنبية، وعدم الإخلال بالأمن والامتناع عن الأنشطة العسكرية)
• يحظر استخدام الدين أو المذهب أو القبيلة في استقطاب الأعضاء .
• فرض عقوبات بالحبس والغرامة على أعضاء الجماعات المخالفين للشروط والبنود الواردة في هذا القانون
• تخضع الجماعات لإشراف ورقابة ديوان المحاسبة .