«الصحة» توقف صرف وبيع «اللاريكا» في الصيدليات والمستشفيات الأهلية
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بنقل مادتي Pregabalin وGabapentin من الجدول رقم 4 «مواد ومستحضرات مصرح صرفها في القطاعين الحكومي والخاص»، إلى الجدول رقم 2 «مواد ومستحضرات مصرح صرفها في مرافق وزارة الصحة فقط» المرافق للقانون 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، بعد رصد بعض الزيادات غير المبررة في وصف بعض المؤثرات العقلية في بعض مؤسسات القطاع الأهلي «الخاص».
وجدير بالذكر أن وزير الصحة كان قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بإنشاء نظام إلكتروني مركزي تحت رقابة الوزارة، يتم من خلاله متابعة ومراقبة انتظام تسجيل الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من صيدليات القطاع الأهلي، وإلزام جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الإتجار في مستحضرات المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها، التسجيل في النظام الالكتروني، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي حددها القرار.
وفي ذات السياق، أصدر وزير الصحة قراراً آخر يقضي بالتزام كافة المعنيين بوقف صرف وعدم بيع وصفات المستحضرات المحتوية على أي من المادتين المشار إليهما أعلاه في الصيدليات الأهلية، وصيدليات المستشفيات الأهلية، اعتبارا من تاريخ نشر القرار الأول بالجريدة الرسمية، على أن تمنح الصيدليات المعنية مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ نشر القرار الوزاري الأول لإعادة أو اتلاف الكميات المحرزة من المستحضرات المتضمنة هاتين المادتين.
وخول القرار إدارة تفتيش الأدوية بتحريز الكميات المتوفرة في صيدليات القطاع الأهلي قبل إعادتها للمصدر «الوكيل المحلي» أو إتلافها وفقا للآلية المعتمدة في وزارة الصحة، تحت إشراف إدارة تفتيش الأدوية في الوزارة، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر القرار الوزاري الأول، على أن يرفع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية تقريرا مفصلا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ أحكام هذا القرار.
وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وتوصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين 74 لسنة 1983 و 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، أصدر وزير الصحة قرارين آخرين، يقضي الأول منها بإضافة المواد الطبية المخدرة، «٢-ميثايل-أي بي-٢٣٧، 2-METHYL-AP-237، إيتازين ETAZENE، إيتونيتازيبين ETONITAZEPYNE، بروتونيتازين PROTONITAZENE، إلى الجدول رقم 1 (المواد والمستحضرات المخدرة) من القانون 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وفقا للتحديثات الدولية.
أما القرار الآخر فيقضي بإضافة المواد الطبية التالية، «ADB-BUTINACA، ALPHA-PiPH، 3-METHYL METHCATHINONE، إلى الجدول رقم 2 (مواد ومستحضرات مصرح صرفها في مرافق وزارة الصحة فقط) المرافق للقانون 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أن يشمل ذلك أيضا أملاح ونظائر ومشتقات ومتحللات هذه المواد».