«سرمد» تنشر مرسوم بإيقاف العمل بقانون مفوضية الانتخابات
(كونا) – نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق العدد رقم 1675 الصادر يوم غد الخميس مرسوما بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يتم بموجبه وقف العمل «مؤقتا» بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 حتى الأول من أكتوبر المقبل.
وبموجب المادة الأولى من المرسوم الذي حمل الرقم 4 لسنة 2024 والصادر اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 «يوقف العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه مؤقتا حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024».
ووفق المادة الثانية تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2023 المشار إليه.
وجاء في الباب الأول من المرسوم أن «لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون. ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية».
وبموجب المادة الثانية من الباب الأول «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره.
وبحسب المادة الثالثة من هذا الباب «يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة».
وبموجب المادة الرابعة فإن «على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية».
ونصت المادة الخامسة على أنه «لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد».
ووفق المادة السادسة التي وردت في الباب الثاني من المرسوم فإنه «مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد 1630 في 11 أبريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية».
ووفق المادة ذاتها «تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ 21 سنة ميلادية والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون على أن يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون».
ونظم الباب الثالث من المرسوم بقانون إجراءات الانتخاب فيما بين الباب الرابع جرائم الانتخاب وتضمن الباب الخامس الأحكام الختامية.