«التمييز» القطرية تقبل طعن عبدالله الشاهين وتُعيد محاكمته بناءً على عيوب قانونية جوهرية
حكم الإدانة لم يستند إلى أدلة قانونية كافية
قضت محكمة التمييز القطرية بقبول الطعن المقدم من عبدالله الشاهين، الشاهين رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي السابق على حكم الإدانة الصادر ضده، وأمرت بإعادة محاكمته أمام هيئة قضائية جديدة، بناءً على ما وصفته المحكمة بوجود عيوب قانونية جوهرية في الحكم المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر بحق الشاهين لم يستند إلى أدلة قانونية كافية، ولم يتضمن تحليلاً قانونياً سليماً، ما حال دون تحقيق أركان الجريمة، كما أكدت المحكمة أن الحكم لم يتناول الواقعة المستوجبة للعقوبة بشكل كامل، ولم يوضح الظروف المحيطة بها، مما أثر على توافر شروط الإثبات في القضية.
وبينت المحكمة أيضاً أن الحكم شابته عيوب في التسيب وإخلال بحق الدفاع، حيث لم يُمنح الدفاع الفرصة الكافية للتفاعل مع الأدلة المطروحة، ما اعتبرته المحكمة بمثابة فساد في الاستدلال، وهو ما يخل بمبدأ العدالة الإجرائية.
لذلك، أمرت المحكمة بتمييز الحكم دون الحاجة للتطرق إلى باقي أوجه الطعن، وأكدت على أهمية إجراء محاكمة جديدة.
وأوجبت المحكمة أنه كان يجب على محكمة أول درجة بأنه كان يجب عليها الاستعانة بخبير فني معتمد من وزارة العدل لإبداء الرأي فيما تقدم به الشاكي بتقرير مصطنع وبدون مستندات دالة على ما ورد به، لكي تتحقق من صحته من عدمه واما وانها تأخذ به بعوائنه فقد شاب حكمها بعين القصور في التسبيب مما يؤدي إلى تمييز الحكم وإلغاؤه.
كما اكدت محكمة التمييز بأنه كان يجب على محكمة أول درجة أن تأخذ بدفاع الطاعنين الذي نازع في التقرير المعد من قبل الشاكي كونه لم يطرح على خبير فني معتمد من قبل وزارة العدل، على الرغم من أن دفاع الطاعنين كان دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل القائم في هذه الدعوى ولو اخذت محكمة أول درجة بدفاع الطاعنين لتغير وجه الرأي في الدعوى، واما وانها اكتفت بالقول بأنها تطمئن للتقرير المعد من الشاكي فإن حكمها أصبح معيب بالاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه والغاؤه.