محليات

إلغاء هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسُنّة النبوية وعلومهما

تؤول إلى وزارة الشؤون الإسلامية كافة حقوق والتزامات الهيئة

صدر في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 بشأن إلغاء قانون «العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسُنّة النبوية وعلومهما».

ونصّ في مادته الأولى على، يلغى القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إلغاء قانون «العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما»، فيما قالت المادة الثانية، «تؤول إلى وزارة الشؤون الإسلامية كافة حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية».

أما المادة الثالثة، جاء فيها، «يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية».

وقالت المادة الرابعة، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وكتب السنة النبوية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة.

أما المادة الخامسة، جاء فيها، مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

وقالت المادة السادسة، يصدر وزير الشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بينما قالت المادة السابعة، على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت المذكرة الإيضاحية، انطلاقاً من الدور الرائد لدولة الكويت واهتمامها بنشر الدعوة الإسلامية وما يرتبط بها من طباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، فقد جاء هذا القانون ليعزز من دور وزارة الشؤون الإسلامية ويكلفها بتحمل مسؤولية هذا العمل الجليل بما لها من خبرات متراكمة وبما لديها من طاقات وإمكانيات جاهزة تضمن القيام به على الوجه الأكمل وبجودة عالية وتكلفة مالية أقل، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تقتضي حسن أداء العمل مع خفض الإنفاق العام.

وأضافت، وقد تضمّن هذا القانون سبعة مواد نصت المادة الأولى منه على إلغاء القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

وقضت المادة الثانية منه بأيلولة كافة حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما إلى وزارة الشؤون الإسلامية وكذلك نقل كافة موظفيها العاملون بالهيئة بذات درجاتهم إلى وزارة الشؤون الإسلامية مع احتفاظهم بمرتباتهم ومزاياهم المالية.

ونصّت المادة الثالثة على أنه يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية، كما أعطت المادة الرابعة منه الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير سلطة دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى السلطات المختصة.

ونصّت المادة الخامسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

وأناطت المادة السادسة بوزير الشؤون الإسلامية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون. وقررت المادة السابعة بأنه على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره.

زر الذهاب إلى الأعلى