محليات

المحامي محمد ذعار العتيبي: الكويت اليوم تنشر مرسوم تعديل بعض أحكام «المحاكمات الجزائية»

ضرورة عدم الاستهانة بأي وسيلة إعلان أو إشعار يصلك عبر الوسائل الحديثة لأنها بمثابة إعلان رسمي

شدد المحامي محمد ذعار العتيبي، اليوم الأحد، على عدم الاستهانة بأي وسيلة إعلان أو إشعار يصلك عبر الوسائل الحديثة لأنها تكون بمثابة إعلان رسمي، مؤكداً ضرروة اتباع خطوات خلال أيام معينة، بعدما صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960.
 
ونص القانون على أن يستبدل بنصي المادتين «188» و«230» من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه:
 
«المادة 188»: ميعاد المعارضة أسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، أما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لم يجز الطعن بالحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلاً له، ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، أو بواسطة البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال أخرى حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وإذا تعذر إعلان الحكم للمحكوم عليه، سلم الإعلان في محل اقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه. فإن لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن تسلم الإعلان، نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وألصق في أمكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي أيا مكان آخر يرى نشره فيه
 
«المادة 230»: إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله ويجوز للنيابة العامة تحصيلها من خلال استقطاعات شهرية بما لا يجاوز ربع مقدار ما يتقاضاه المحكوم عليه من راتب، أو أجر، أو دعم عمالة أو معاش تقاعدي. ولرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، أو للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب المحكوم عليه أن يأمر بتقسيط مبلغ الغرامة المحكوم به أو تأجيله أجلا معقولاً متى قدم ما يبرر ذلك، على ألا يتأخر دفع كامل مبلغ الغرامة المحكوم بها عن خمس سنوات.
زر الذهاب إلى الأعلى