أمن ومحاكم

«النيابة»: المدة القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ.. 3 أشهر

الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد انقضاء المدة يعد فعلاً مؤثماً جزائياً

أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن تعديل المدة المقررة لتجريم امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية، جاء فيه «انطلاقاً من رسالة النيابة العامة السامية في تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام، تؤكد النيابة العامة أنه عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2025 بتعديل المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، فقد أصبحت المدة القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام القضائية هي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ، وهي مهلة كافية تتيح للجهات المعنية القيام بالإجراءات الواجبة لإنفاذ ما قضت به المحاكم الموقرة».

وإذ أعربت النيابة العامة عن ثقتها الكاملة في حرص الجهات والمؤسسات والأفراد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها في مواعيدها، فإنها تذكّر في الوقت ذاته بأن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً يُعد فعلا مؤثماً جزائياً يترتب عليه المساءلة المقررة في القانون حماية لحجية الأحكام القضائية، وصوناً لحقوق المتقاضين.

وأكدت النيابة العامة – وفاء لواجبها الدستوري بأنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات المساءلة بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمداً عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية.

ودعت الكافة إلى الالتزام الحقيقي والمسؤول بتنفيذ الأحكام ومتابعة إجراءاتها ضمن المدة المقررة: انطلاقاً من مبدأ يتأسس على أن تنفيذ الأحكام ليس منّة، بل إنه واجب أصيل تفرضه سيادة القانون، ويعكس شرف الالتزام بالدستور، واستقلال القضاء الذي هو حصن الحقوق وموئل العدالة.

زر الذهاب إلى الأعلى