صدور مرسوم أميري بإلغاء هيئة الطرق والنقل البري

(كونا) – صدر مرسوم أميري، بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المنشأة بالقانون رقم «115» لسنة 2014، وتنقل الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة إلى وزارة الأشغال العامة، فيما عدا إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري حيث ينقلا إلى وزارة الداخلية.
وجاء في نص المرسوم، «مرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض وزير الأشغال العامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: مادة أولى تلغى الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه».
وجاء في المادة الثانية «تنقل الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه إلى وزارة الاشغال العامة، وذلك فيما عدا إدارة النقل البري، والإشراف على مشروع البنك المروري ينقلا إلى وزارة الداخلية».
ونصت المادة الثالثة على أن تحل وزارتي الأشغال العامة، والداخلية -بحسب الأحوال- محل الهيئة العامة للنقل البري في كافة الحقوق والالتزامات، وتؤول لكل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما.
فيما أوضحت المادة الرابعة أنه يعد الحساب الختامي لميزانية الهيئة العامة الطرق والنقل البري خلال الفترة من 1/4/2025 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وتنقل ميزانية الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية -حسب الإدارات المنقولة لكل منهم- بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.
وجاء في المادة الخامسة «يصدر وزير الأشغال العامة قرارا بنقل من يرى نقله من موظفي الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى الوزارة والجهات الأخرى، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يحتفظ المنقولون بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية».
ونصت المادة السادسة على أن يلغى القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
وبيّنت المادة السابعة أن على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.





