رسمياً.. صدور مرسوم تجريم مزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص

صدر، في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في العدد الصادر اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 بإضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013.
وجاء في المادة الأولى من القرار، «إضافة مادة إلى القانون تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك».
وأضافت المادة أن يُعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، إذا زاول أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك.
وأوضحت أنه يجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية، ويحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن العقوبة الجزائية تعد أداة الدولة في صون النظام العام، وفي الركن الذي تشاد عليه دعائم الردع ويبنى به ميزان العدل، إذ لا تستقيم قواعد التجريم ما لم تقترن بعقوبة يهابها الجاني، ويطمئن إليها المجتمع ويأنس بها القاضي في بسط رقابته وانزال أحكامه. وأضافت، ولولا الجزاء الذي يقرره الشارع لأضحت نصوص القانون آمالاً معلقة ونوايا حسنة لا يلزم بها أحد، ولا يعبأ بهما من أراد التواري عن سلطان الرقابة أو الإفلات من قبضة العدالة.
وأضافت أنه لكي تؤتي العقوبة ثمارها في بث الطمأنينة بين الناس وكبح نوازع العبث بالأمن المالي للدولة، كان لزاماً أن يحكم بناء النصوص التي تجرم الأفعال ذات الخطر العام، وأن يندرج ضمنها الممارسات التي تنال من الثقة في النظام الاقتصادي للبلاد، لما يحيط بهذه الأفعال من مخاطر تتجاوز مجرد مخالفة إدارية إلى المساس المباشر بسلامة النظام المالي والاقتصادي، وإضعاف قدرة الجهات الرقابية على تتبع حركة الأموال ومصدرها والكشف عن حقيقة أطرافها.
وأوضحت أنه لما كان الصيارفة يمارسون أعمالاً لها تأثيرها على حجم التدفقات النقدية من وإلى خارج الدولة، ويزداد تأثير هذه الأعمال على حجم التدفقات النقدية في البلاد، التي لا توجد فيها رقابة على التحويلات الخارجية، وفي كثير من الدول توجد تشريعات لتنظيم مهنة الصرافة، ويخضع المشتغلون بهذه المهنة لرقابة البنك المركزي في الدولة، وفي الكويت فإنه على الرغم من قدم مهنة الصرافة فيها، إلا أنه لا يوجد قانون مستقل لتنظيم هذه المهنة، وما هو حاصل فإن وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص تقوم بإعطاء التراخيص مزاولة مهنة الصرافة وفقاً لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم «111» لسنة 2013، وأحياناً ما يكون الترخيص شاملاً لمزاولة أعمال الصرافة مع أعمال أخرى تجارية وعقارية.
وبيّنت أنه لما كان هنالك العديد من الأشخاص سواء الطبيعيين منهم أم الاعتباريين يمارسون أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص بذلك، بما يضر بالمصالح الاقتصادية لدولة الكويت، وإذ خلا قانون تنظيم تراخيص الحملات التجارية سالف الإشارة من نص يعاقب على ذلك، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.





