استقطاع 25% من «الأرباح المُحققة» لـ«صندوق التنمية»… لدعم «السكنية»
اعتباراً من السنة المالية 2026-2027

صدر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل نصّ المادة (3) مكرر) من القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحيث تنصّ المادة الجديدة على استقطاع 25 في المئة من صافي الأرباح المحققة للصندوق سنوياً لدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ونصّ المرسوم في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (3) مكرر) من القانون رقم (25) لسنة 1974 النص الآتي: «تقتطع سنوياً نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة (25%) من صافي الأرباح المحققة للصندوق ابتداء من السنة المالية 2027/2026 تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها».
كما نصّت المادة الثانية على أن «يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون»، قالت المادة الثالثة «على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون الجديد الذي حمل رقم 8 لسنة 2026 أن القانون رقم 31 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أضاف ضمن التعديلات التي أجراها مادة جديدة برقم (3 مكرر)، كمحاولة من المُشرّع لمعالجة الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك نتيجة لتذبذب أسعار النفط وتأثيره على إيرادات الدولة، مع زيادة المتطلبات التي يحتاجها المواطنون من خدمات ضرورية ومنها الرعاية السكنية، والتي فرضت اللجوء إلى تدبير موارد مالية لمواجهتها، من خلال مساهمة الصندوق في دعم إيرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بما يمكنها من مواصلة مسيرتها في كفالة الرعاية السكنية للمواطنين، باستقطاع نسبة لا تجاوز 25 في المئة من صافي أرباحه لدعم موارد المؤسسة ابتداء من السنة المالية 2003 – 2004.
وأضافت المذكرة: نظراً لتطور الأوضاع الراهنة، ولضمان استكمال مسيرة الصندوق في تحقيق الأغراض التي أنشئ لتحقيقها، وفي مقدمتها مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصاداتها ومدّها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، إيماناً بدعم الدول العربية والتواصل الإنساني والتعاون الدولي لرفع المعاناة ومد يد العون والمشاركة في توفير الاحتياجات الضرورية لهذه الدول، فقد نصّت المادة الجديدة على أن تكون النسبة السنوية التي سيتم استقطاعها من الصندوق «من صافي الأرباح المُحققة للصندوق، بعد استبعاد الأرباح والخسائر غير المُحققة وليس من صافي ربحه، على أن يكون ذلك ابتداء من السنة المالية 2026 – 2027».
وألغت المادة الثانية من المشروع كل حكم يخالف أحكامه.






