السعودية: غرامة تصل إلى 20 ألف ريال على من يُضبط مؤدياً أو محاولاً الحج دون تصريح
غرامة 100 ألف ريال على من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى المشاعر المقدسة

• غرامة 100 ألف ريال على من يُؤوي حاملي تأشيرات الزيارة أو يساعدهم على البقاء في مكة المكرمة
• ترحيل المخالفين لأنظمة الحج ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات
(كونا) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج وذلك استعدادا لموسم حج 1447 هجري وللمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء فريضتهم بأمن ويسر وطمأنينة.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية إنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي (نحو 33ر5 ألف دولار أمريكي) كل من من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم ال(14) من شهر ذي الحجة.
وأضافت أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 6ر26 ألف دولار) كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم ال(14) من شهر ذي الحجة.
وأوضحت أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأشارت إلى المعاقبة بذات العقوبة لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم ال(4) من شهر ذي الحجة.
كما أشارت إلى المعاقبة بذات العقوبة أيضا لكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها) أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم ال(14) من شهر ذي الحجة.
ولفتت إلى أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
وذكرت أن الترحيل سيكون عقوبة المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وأشارت إلى الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم ال(14) من شهر ذي الحجة وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
وأكدت الوزارة حق من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات التظلم خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بالرقم (911) بمنطقة مكة المكرمة.





