اليوسف يصدر قراراً بشأن ضوابط مزاولة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قراراً وزارياً بشأن نقل الركاب عبر «التطبيقات الإلكترونية».
وجاء في المادة الأولى من القرار، «يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات الأنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عن طريق التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها الشروط التالية:
1- أن تكون هذه الشركات أو المؤسسات مصرح لها رسمياً بممارسة نشاط تجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة .
2- الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة المزاولة النشاط.
3- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.
4- أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب حسب شروط الإدارة العامة للمرور كمقر العمل هذا التطبيق الإلكتروني.
5- إعداد سجل إلكتروني خاص يبين حركة المركبات وبيانات الرحلة وبيانات الناقل وبيانات الأشياء المنقولة وبيانات المركبة وبيانات السائق، ووقت وتاريخ الاستلام والتسليم ومنح اسم مستخدم « USER NAME» لموظف المرور المختص وأي بيانات أخرى تشترطها الإدارة العامة للمرور مع الاطلاع والرقابة على هذا السجل ونسخ بياناته عند الحاجة.
6- الالتزام باللوائح المنظمة لنشاطها فقط ولا يسمح لها باستعمال التطبيق الإلكتروني في نشاط غير مرخص لها أصلاً ممارسته.
7- يجب تركيب كاميرا داخل المركبة في مركبات نقل الركاب وأن يكون زمن تسجيل الكاميرا لا يقل عن 120 يوماً.
8- يتم تسليم أي بيانات خاصة بالراكب عند الطلب من قبل الجهات المختصة.
ونصّت المادة الثانية، على أن يُشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات الوساطة النقل فقط عن طريق
التطبيقات الإلكترونية الشروط التالية:
1- الالتزام بجميع الشروط الواردة في المادة «1» من هذا القرار ما عدا البند رقم «1».
2- أن يقتصر ممارسة هذا النشاط على وساطة النقل فقط.
3- أن تتعامل هذه التطبيقات الإلكترونية مع الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ومصرح لها رسمياً بذلك وفق القرارات الوزارية المنظمة.
وأوضحت المادة الثالثة أنه يُشترط المزاولة المواطن الكويتي مع الشركات أو المؤسسات الخاصة بنشاط نقل الركاب فقط عن طريق التطبيقات الإلكترونية الشروط الآتية:
1- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره أو ارتكب حوادث مرور خطيرة أو ضبط يقود سيارة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مواد أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية وذلك بإصدار شهادة الحالة الجنائية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
2- لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
3- أن تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج وأن تتوافر فيها جميع شروط الأمن والمتانة المحددة باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المكملة له وتعديلاته.
4- أن لا يزيد عمر السيارة على ثلاث سنوات من تاريخ الصنع على أن تنتهي تقديم خدماتها عند بلوغ عمر السيارة سبع سنوات من تاريخ الصنع وأن تكون السيارة مملوكة لنفس الشخص.
5- أن تكون سيارة معدة لنقل عدد لا يقل عن ثلاثة ركاب ولا يزيد على سبعة ركاب خلاف السائق.
6- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق مناسبة للنشاط.
7- أن يكون حاصلاً على تصريح الممارسة هذا النشاط من الإدارة العامة للمرور ويجدد التصريح سنوياً.
وأكدت المادة الرابعة أن للإدارة العامة للمرور حق الرقابة والإشراف على هذه التطبيقات وفي حالة مخالفة هذه الشركات والمؤسسات الأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة ولم تبادر بالالتزام خلال شهر من إنذارها بذلك يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء أو حجب التطبيق.
وفي جميع الأحوال يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح الممنوح للكويتي في حالة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار.
وجاء في المادة الخامسة، «تسري أحكام هذا القرار على وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية أو الأنشطة الخاضعة للإدارة العامة للمرور إذا كانت لديها تطبيقات إلكترونية».
ونصت المادة السادسة أن على الشركات أو المؤسسات المزاولة للأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر التطبيقات الإلكترونية توفيق أوضاعها وفقاً الأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.





