«التجارة»: تعديل قواعد صرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر وصرفها للمستفيد لمرة واحدة
يشمل ضوابط صرف المواد للمستفيدين وإجراءات هدم وإعادة بناء المساكن

(كونا) – أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 بشأن القواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر بما يشمل ضوابط صرف المواد للمستفيدين وإجراءات هدم وإعادة بناء المساكن.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2026 نص على أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو ترميم وتوسعة أو شراء أو هدم وإعادة بناء على أن تصرف المواد للمستفيد لمرة واحدة فقط ويحدد استحقاقه لها وفقا لرقمه المدني ويكون الصرف مرتبطا بهذا الرقم.
وأضافت أن التعديل شمل كذلك حالة المستفيد المالك لبيت والراغب في هدمه وإعادة بنائه إذ يشترط أن يكون قد حصل على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي وإرسال رخصة الهدم ورخصة البناء الجديد عن طريق النظام الإلكتروني.
وأوضحت أن التعديل يشترط أيضا تقديم كتاب من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء على أن تحدد الكمية وفقا للجدول المبين في البند أولا من المادة الثانية مع مراعاة خصم الكميات السابق صرفها للمستفيد.
وذكرت أن القرار الوزاري ألغى البند رقم (7) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 والمتعلق بإجراءات التبادل بين القسائم السكنية وما يترتب عليها من كشف على القسائم والتحقق من حالة البناء وتسجيل المواد المصروفة دون وجه حق واعتماد نموذج التنازل بين المواد للطرفين.
وأفادت بأن القرار ألغى كذلك كل حكم يخالف أحكامه وأن على جهات الاختصاص كل في نطاق اختصاصه تنفيذ القرار الذي يعمل به اعتبارا من 17 أغسطس 2026 وينشر في الجريدة الرسمية.





