مجلس الوزراء يوافق على تعديل نص المادة «830» من القانون المدني بإضافة بندين جديدين
يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة

• التعديل يمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له
• يتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلاً عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته
(كونا) – وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة.
وقال المجلس في بيانه عقب الاجتماع إن التعديل يمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه ويتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلا عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عينا.
وأضاف أن مشروع المرسوم بقانون يعمل على الموازنة بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته ومصلحة باقي الشركاء في استبقاء عقارهم السكني وحماية الطرف الذي لا مأوى له سواه.
وبين أنه جعل البقاء في الشيوع استثناء مؤقتا محاطا بشرطين وقابلا للانهاء بزوالهما وأتاح التملك بديلا عن المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسو المزاد.
وأشار إلى أنه من أبرز محاور مشروع المرسوم بقانون: – نطاق التعديل ومحله.
– سلطة المحكمة في الأمر بالبقاء في الشيوع.
– شرط الحكم بالبقاء في الشيوع.
– تملك حصة طالب القسمة بالقيمة العادلة.
– أحكام تعدد طالبي التملك والإيداع.
– أثر التخلف عن الإيداع في الأجل المحدد.
– نطاق السريان الزمني وحكم المراكز المستقرة.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.




