اقتصاد

«أسواق المال» تصدر قراراً يستهدف حماية المتعاملين بالشركات التي لديها ملاحظات جوهرية في البيانات المالية

في إطار سعي هيئة أسواق المال الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى تحقيق حماية أكبر للمتعاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وبهدف حماية المتعاملين بالشركات المدرجة في بورصة الكويت من الشركات التي تصدر بيانات مالية ذات شك جوهري في صحتها ودقتها، وإلى وضع الدوافع اللازمة على إدارة الشركة ومجلس الإدارة لمعالجة الجوانب المتعلقة ببياناتها المالية من خلال الإفصاح المستمر والمفصل لجمهور المتعاملين.

أصدرت هيئة أسواق المال يوم الاحد الموافق 14/2/2021 القرار رقم (15) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يشمل تعديل كل من: الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية، ومن أبرز الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من خلال هذا التعديل، ما يلي:
– حماية المستثمرين من التعامل بالشركات التي لديها ملاحظات جوهرية في البيانات المالية المعلنة.
– رفع جودة البيانات المالية وتعزيز درجة الاعتماد عليها.
– رفع درجة تجاوب وتعاون الشركات في تقديم البيانات والمستندات التي تمكن مراقبي الحسابات من أداء الأعمال المناطة بهم.
– تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في الإعلان عن معلومات إضافية بشكل محدث ومفصل، في حال وجود ملاحظات من قبل مراقب الحسابات.

ويتضمن هذا القرار بعض التعديلات الهامة والخاصة بإيقاف التداولات على أسهم الشركات التي يبدي مراقب الحسابات على بياناتها المالية رأياً معاكساً (Adverse Opinion) أو يقرر عدم إبداء رأيه عليها (Disclaimer of Opinion)، مع التزام الشركة بالإفصاح المفصل بشأن هذه الأمور والإعلان عن خطوات معالجتها، على أن يتم إعادة الشركة للتداول فور معالجتها لهذه الأمور أو إذا قبلت الهيئة عودة السهم للتداول حسب الحالة، كما يتضمن القرار تعديلات أخرى لتطوير بعض الجوانب المتعلقة بتقديم البيانات المالية.

ونود التنويه إلى أنه يتوجب التزام الشركات المدرجة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بتطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالبيانات المالية الواردة في هذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/6/2021.

وختاماً، فإن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالشركات المدرجة مسترشدةً بأفضل القواعد والمعايير العالمية والتي تهدف لتوفير حماية المتعاملين في السوق.

كما أصدرت هيئة أسواق المال يوم الأحد الموافق 14-2-2021 القرار رقم (16) لسنة 2021 بشأن تعديل المادة (2-5-1) -الانسحاب الاختياري لأسهم الشركات المساهمة من البورصة- من الفصل الثاني (إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتضمن هذا القرار بعض التعديلات الهامة المرتبطة بالشروط والإجراءات الخاصة بتقديم طلب الانسحاب الاختياري من البورصة لكل شركة مساهمة مدرجة وبالأخص تحديد نسبة تصويت لا تقل عن 75% من حضور الجمعية العامة للانسحاب الاختياري كشرط للموافقة على طلب الانسحاب الاختياري من البورصة. حيث تهدف الهيئة من وراء وضع هذا المعيار كشرط لقبول طلب الانسحاب، هو أن تقوم الشركات بوضع ترتيبات مقبولة من قبل الفئات المختلفة لمساهميها بما يحقق القبول العام لقاعدة مستثمري الشركة لمقترح الانسحاب.

وقد استثنى القرار الشركات المدرجة في البورصة التي عقدت جمعيتها العامة ووافقت على بند الانسحاب الاختياري من البورصة قبل تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار انسجاماً مع الجهود التي تقوم بها الهيئة لرفع كفاءة السوق وتطويره وتعزيز العدالة في تعاملاته، واستكمالاً لدورها في رفع المعايير المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وحماية الأقليات في الشركات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

زر الذهاب إلى الأعلى