تشكيل لجنة المساعدات العامة.. برئاسة وكيل وزارة الشؤون
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون د. مشعان العتيبي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة المساعدات العامة برئاسة وكيل وزارة الشؤون، وعضوية كل من:
1 – الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية – نائبا للرئيس.
2 – مدير إدارة الرعاية الأسرية.
3 – حمود نايف العتيبي – مدير إدارة الشؤون المالية.
4 – عبدالرحمن غالي العنزي – مراقب إدارة التحقيقات والعقود.
5 – جاسم علي الإبراهيم – مراقب إدارة الدراسات القانونية والفتوى.
6 – سارة معضد الدوسري – مراقب الوحدات الاجتماعية بإدارة الرعاية الأسرية.
7 – حنان حسن الغريب – مراقب البحوث الاجتماعية بإدارة الرعاية الأسرية.
8 – علي محمد العباسي – كبير اختصاصي قانون بمكتب وكيل الوزارة.
9 – لطيفة مصطفى بشير – رئيس قسم المساعدات العامة (عضو مقرر).
وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالآتي:
– النظر في طلبات المساعدة الاجتماعية المحالة إليها من إدارة الرعاية الأسرية، وذلك على الوجه المبين في هذه اللائحة.
? تنظر اللجنة في الطلبات بحسب تاريخ أسبقيتها وتصدر اللجنة قرارا باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها أو برفض الطلب مع بيان الأسباب وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ استيفاء متطلبات طلب المساعدة
– تختص اللجنة بزيادة أو إنقاص المساعدة أو وقفها لمدة محددة أو بإسقاطها طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
– تختص اللجنة بالنظر في طلبات المساعدة الجديدة لمن قررت اللجنة سابقة رفض طلبه أو إنقاص المساعدة المقررة له أو وقفها أو إسقاطها اذا طرأت أسباب جديدة من شأنها تغيير حالته.
– تقرير المساعدات العاجلة في حالات النكبات الخاصة.
– النظر في تقرير مساعدة استثنائية لمدة محددة للحالات التي زال سبب استحقاقها للمساعدة لوفاة من ربطت له المساعدة بصفة أساسية.
ورفع توصياتها إلى وزير الشؤون في شأن الحالات المنصوص عليها في المادة (3) من قانون المساعدات العامة ولا تصرف المساعدات إلا باعتماد الوزير لتلك الحالات.
– النظر في الموضوعات الخاصة المساعدات العامة وإبداء الرأي بشأنها.
– جميع الحالات الأخرى المنصوص عليها في قانون المساعدات العامة واللائحة التنفيذية.
– تطبيق اللوائح والضوابط وكافة القرارات التي تصدر عن الوزارة بشأن المساعدات العامة.
– للجنة أن تفوض بعض اختصاصاتها إلى لجنة المساعدات الفرعية على أن يصدر قرار يحدد الحالات التي تنظر فيها تلك اللجنة وتكون للأخيرة بحث الحالات واعتمادها وفقا الأحكام القانون.
وينصّ القرار على أن اللجنة ستجتمع بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائها.
ويسمح للجنة الاستعانة بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين وتسجل قرارات اللجنة بملفات المنتفعين.
وتطبق اللوائح وضوابط المساعدات المنصوص عليها في القرار الإداري رقم (2016/3695) بشأن لائحة تنظيم صرف المساعدات العامة، والقرار الإداري رقم (2016/3696) بشأن ضوابط صرف المساعدات العامة.