محكمة سعودية تقضي بفقء عين زوج اعتدى بالمثل على زوجته
قضت محكمة سعودية بـفقء عين زوج، بناء على إصرار زوجته على ذلك، بعد رفضها مبلغ الدية، مشددة على الحكم بالقصاص وعملا بمبدأ "العين بالعين".
ووفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، أكد محامي الزوجة أن موكلته رفضت صلحا بمبلغ 400 ألف ريال (108 آلاف دولار)، وأصرت على القصاص من المدعى عليه، وحكمت لها المحكمة بذلك.
وأضاف المحامي في حيثيات الحكم الشرعي: "إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي تتفاوت جزاءاتها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا، والقضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، استنادا لقول الله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص)، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية. أما إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدّرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن".
وأوضح: "مما يجب أن يُعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة".
وتطرقت الصحيفة إلى تفاصيل القضية، مشيرة إلى الواقعة بدأت حين اندلع شجار بين الزوجين المعنيين في منزلهما، حيث ارتفعت أصواتهما، فاقترح الزوج على زوجته الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، الذين شهدوا الشجار، إلا أنه وفي أثناء تواجد الزوج وزوجته في السيارة معا، احتدم النقاش بينهما مجددا، لينتهي الأمر بلطم الزوج لزوجته على وجهها، متسببا بفقء عينها بفص خاتم كان يرتديه بيده.