5 نواب يقترحون تعمير جزيرتي فيلكا وبوبيان
– تشييد جسر يربط بين جزيرة بوبيان بالعاصمة لتسهيل عملية التنقل بين الجزر وباقي مناطق الكويت
– إنشاء فنادق ومنتجعات وأسواق وغيرها من الخدمات الأساسية والترفيهية والسياحية والعلاجية
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن تعمير جزيرتي فيلكا وبوبيان.
ويقضي الاقترح الذي تقدم به النواب شعيب المويزري ود. حسن جوهر ود. عبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير ومهلهل المضف بتسليم أراضي جزيرتي فيلكا وبوبيان لبلدية الكويت وذلك لتنظيم هذه الأراضي.
ونصت المواد على ما يلي:
المادة الأولى: تسلم بلدية الكويت خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون جزيرة فيلكا وبوبيان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، على أن تكون هذه المواقع خالية من العوائق، وعلى الجهات الحكومية ذات الصلة إزالة العوائق كل فيما يخصه وعلى نفقة الجهة.
المادة الثانية: تقوم المؤسسة العاملة للرعاية السكنية بتخطيط الجزيرتين، بحيث تكون 50 ? من المساحة لكل جزيرة إسكانية و 50 ? من المساحة المتبقية استثمارية وتجارية ومرافق عامة لخدمة السكان.
المادة الثالثة: يتم تشييد جسر يربط بين جزيرة فيلكا ومنطقة السالمية، كذلك تشييد جسر يربط بين جزيرة بوبيان بمدينة الكويت، لتسهيل عملية التنقل بين الجزر وباقي مناطق دولة الكويت.
المادة الرابعة: يجوز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الاستعانة أو تفويض بعض جهات الاختصاص الحكومية لتعمير هذه الجزر بما يخص الاستثمار والتجاري، وذلك لإنشاء فنادق ومنتجعات وأسواق وغيرها من الخدمات الأساسية والترفيهية والسياحية والعلاجية.
ويحق للهيئة العامة للاستثمار تسلم هذا الجزء الاستثماري والتجاري والترفيهي لتعميره واستثماره بشكل ربحي يزيد من إيرادات الدولة وينمي الاستثمار.
المادة الخامسة: على المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخطيط المشروع بمدة لا تتجاوز عام من تاريخ تسلمها الجزيرتين.
المادة السادسة: بعد قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخطيط الجزيرتين عليها بتنفيذ المشروع بمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتوزيعها على الطلبات الإسكانية وفقا للوائح المعمول بها.
المادة السابعة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من إصدار هذا القانون.
المادة الثامنة: يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعمير جزيرة فيلكا وبوبيان على ما يلي:
الدستور الكويتي نظم المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وكفل الأسرة ورعى النشء وهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، كما حرص الدستور على مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وشجع الدستور أيضا على التعاون والادخار فكل هذا قد نص عليه الدستور الكويتي في مواده رقم (9، 10، 11، 22، 23، 24).
ومن هذا المنطلق فقد نص هذا القانون على تسليم أراضي جزيرتي فيلكا وبوبيان لبلدية الكويت وذلك لتنظيم هذه الأراضي على أساس 50 ? من إجمالي الأراضي حسب الأولوية الإسكانية و50 ? للأغراض الاستثمارية والتجارية والخدمية ومرافق الدولة لتحقيق رفعة ورخاء للمجتمع ولتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساهمة بحلحلة القضية الإسكانية، من ثم تقوم بلدية الكويت والجهات ذات الاختصاص بإزالة كافة المعوقات وتسلم هذه الأراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبعدها تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخطيط هذا المشروع بمدة لا تتجاوز عام من تاريخ تسلمها الأراضي من بلدية الكويت وتنفذ المشروع بمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتسلم هذه الأراضي السكنية حسب الأولوية بأقدمية الطلب المقيد في سجلات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويقوم بنك الائتمان الكويتي بتمويل هذه الأراضي السكنية حسب الأسس المعمول بها، ومن أهداف هذا القانون هو محاربة ارتفاع أسعار العقار وإتاحتها بشكل يغطي الطلب المقيد بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهذا لخفض قيمة البيع أو الإيجار.
وتكون 50 ? المخصصة للأراضي الاستثمارية والتجارية والخدمية مصممة بشكل يحافظ على رونق الجزيرة ولا يكون بناء عموديا ضخما وإنما يلتزم المخطط بالآتي:
توفير كافة الخدمات الحكومية من وزارات ومدارس وجامعات ومعاهد وأيضا كل ما يحتاجه المواطن الذي يسكن هذه الجزيرة، والجانب الاستثماري يمكن أن يكون لمنتجعات سياحية ويجوز إشراك الشركات العالمية المختصة أو الهيئة العامة للاستثمار بهذا المجال للبناء والاستثمار بشرط أن يحقق هذا الاستثمار ربحا مجديا للدولة، ويكون مصدرا إضافيا آخر للدولة، والجانب التجاري ينطبق عليه ما ينطبق على الجانب الاستثماري، وتصدر المؤسسة العامة للرعاية السكنية لائحة داخلية بما يخص الشق الاستثماري والتجاري بحيث تحافظ هذه اللائحة على حقوق وأملاك الدولة، ولا يجوز بيع الأراضي الاستثماري والتجارية لأي شخص أو شركة وإنما يكون حق انتفاع بالقية الربحية والإيجارية، بحيث تؤجر الدولة هذه الأجزاء على المستثمر لمدة معينة وتأخذ جزءا من الأرباح حسب القيمة الربحية والاتفاق الذي يبرم بين الدولة والمستثمر ولا يجوز أن يكون الربح ضئيلا وإنما يجب أن يكون الربح مجديا، لذلك يجب على الجهة المختصة دراسة كل المشاريع المقدمة من مستثمرين بشكل جيد وتختار الاستثمار الذي يحقق مدخولا ربحيا مرتفعا للدولة.