«التواصل الحكومي» يصدر بياناً لتوضيح قرار قبول التبرعات
قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم «271» لسنة 2022، في شأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها، وذلك تطبيقاً لما ورد في المادة «8» من مرسوم رقم «81» لسنة 2014، بشأن نظام المحافظات.
وأشار المزرم في بيان صحفي اليوم، أن المادة 8 من مرسوم المحافظات نصّت على أن الموارد المالية للمحافظة، تتكون من الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة في الميزانية العامة للدولة سنوياً، ونسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية والهبات أو التبرعات، التي يقبلها المحافظ وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المحافظات تقوم بالعديد من الأنشطة الاجتماعية والخدمية والتنموية، بدعم من الأفراد والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف خدمة سكان المناطق التابعة للمحافظات والنهوض بالخدمات المقدمة، مبيناً أن قرار مجلس الوزراء بوضع الضوابط يهدف إلى ضمان عدم حصول مقدمي الهبات أو التبرعات على أي مزايا أو أولويات، في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظات، كما يحقق رقابة على المنح النقدية والهبات العينية، وذلك ضماناً للتصرف بها وفق آليات واضحة ومحددة وسليمة.
ورداً على سؤال حول السماح بقبول الهبات والتبرعات من الخارج للمحافظات، أوضح الناطق الرسمي للحكومة أن المحافظات تقوم بأنشطة وفعاليات مشتركة مع مدن ومحافظات في الدول الشقيقة والصديقة، لافتاً إلى أن أغلب المحافظات لديها اتفاقيات توأمة مع محافظات وولايات خارجية، تتضمن بنودها تبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة، وحيث إن مثل هذه الاتفاقيات تنشأ عنها بعض الهبات والتبرعات المتبادلة بين الأطراف، فإن مجلس الوزراء ارتأى وضع ضوابط لها.
وأوضح المزرم أن ضوابط قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني، بشأن تطوير المحافظات، سوف تتم وفق مجموعة من الشروط، التي تراعي عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع، على أن يكون الهدف من التبرع مشروعاً ولا يخالف النظام العام، ولا يتنافى مع القيم الإسلامية.