محليات

د.يعقوب الصانع: أحكام «الدستورية» نهائية وغير قابلة للطعن وواجبة النفاذ

• التعرض لأشخاص أعضاء المحكمة والتشكيك بحكمها.. شيئ خطير

• المحكمة انتصرت بكل جرأة للدستور ولم ترضخ لا للسلطة التنفيذية ولا التشريعية

• على رئيس الوزراء تشكيل حكومته وأداء القسم أمام المجلس ومعالجة ما جاء بالطعون

أوضح وزير العدل الأسبق د.يعقوب الصانع أن المحكمة الدستورية ذات ولاية وتبسط رقابتها على كافة القوانين والمراسيم واللوائح حيث نصت م 173 يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

وقال الصانع في قراءة له على تبعات حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020، ورداً ورد على البيان الصادر من بعض السياسين والقانونين:

– بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حل مجلس 2022 تباينت الآراء القانونية والسياسية حيال الحكم وهذا بالمجمل نتيجة طبيعية نظراً للآثار القانونية المترتبة عليه وهي إبطال عضوية نواب 2022 وعودة عضوية نواب 2020 إلا أنه من غير الطبيعي التعرض لأشخاص أعضاء المحكمة الدستورية والتشكيك بحكم المحكمة الدستورية لذلك علينا جميعا أن ننبري وندافع عن حصن القضاء المنيع الذي لولاه لكنا في غابة القوي يستبد بالضعيف، هذا أولاً..

أما ثانيا أن الادعاء بأن حكم المحكمة الدستورية اتفق الجميع على انعدام ولاية المحكمة على مرسوم الحل مطالبين الحكومة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإبطال الحكم فهذا ادعاء بعيد عن الفكر القانوني السليم أو المنصف بل وقد تحركه الأهواء الشخصية وآية ذلك :

– أغلب المتخصصين في القانون الدستوري في العالم العربي يضعون المحكمة الدستورية الكويتية نموذجاً يحتذى به للديمقراطية الحقيقية وتكريساً لاستقلالية قضاءها إذ هي انتصرت بكل جرأة للدستور ولم ترضخ لا للسلطة التنفيذية ولا التشريعية وهذا يحسب لها ويجعلنا جميعاً نفتخر أننا كويتيين ولدينا هذا القضاء ومن المعيب أن يصدر بيانا ممن يزعمون أنهم معارضة ويطالبون بالسلطة المطلقة لرئيس الدولة على خلاف نصوص الدستور، والمحكمة الدستورية باشرت نظر الطعون الدستورية في ضوء ما تم عرضه على المحكمة التي من واجبها الالتزام بحكم القانون والدستور وتغليب أحكام الدستور على سواها من القواعد القانونية مقيدة في ذلك بضوابط العمل القضائي وضماناته بعيداً عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته وباعتبارها حارسةً على أحكام الدستور.

هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى ؛ فإنه من المستقر والمتواتر أيضاً أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كافة الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية، وهذا أمر مستقر في قضاء المحكمة الدستورية وتواترت عليها أحكامها.

– وغني عن البيان أن المحكمة الدستورية ذات ولاية وتبسط رقابتها على كافة القوانين والمراسيم واللوائح حيث نصت م 173 يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

– وإذ نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية في المادة الأولى منه على هذا الاختصاص بل ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة وسائر المحاكم ..

– من المتفق عليه أن أحكام المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن وواجبة النفاذ وكل ما ذكر في البيان من قبيل المماحكات السياسية وبعيد عن التأصيل القانوني ..

ولم يقل أحدا أبداً أن مرسوم حل المجلس النيابي من أعمال السيادة التي يُمتنع على القضاء النظر فيها وإلا ما جدوى نص الدستور في المادة (107) من أنه: ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى «بمعنى أنه لو كان الحل من أعمال السيادة لكان النص عليه مطلقاً وغير مقيد بشرط، وإلا ماذا لو تم الحل لذات الأسباب، من سيقرر أن الأسباب متطابقة، أليست المحكمة الدستورية؟، ومن سيقرر في هذه الحالة عدم جواز حل المجلس لذات الأسباب، أليست المحكمة الدستورية؟، ومن سيقرر عدم توافق الحل – في هذه الحالة – مع الدستور، أليست المحكمة الدستورية؟

وشرحاً على من سبق ذكره فقد وردت عدة قيود لرئيس الدولة وفقاً للمادة 107 فى حال رغبته لحل المجلس وأهمها القيد الأول: أن يكون المرسوم مسبباً والقيد الثاني: لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

والتسبيب فى القيد الأول مفاده الخضوع لرقابة المحكمة الدستورية إذا كان (على سبيل المثال) ليس له محل أو مخالفاً لنصوص دستورية اخرى ولما كان مرسوم الحل رقم (136) لسنة 2022 جاء بسبب ما ثار من خلاف بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة وعدم التعاون والاختلافات بينهما على الرغم من أن هذا السبب قد انقضي أمره بتشكيل الحكومة الجديدة وكان غير قائم وقت صدور المرسوم فإن الحل يكون مفتقداً للسبب المبرر له وهذا ما سبق لي أن ذكرته فى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن هذا المرسوم عرضه للبطلان لأن الحكومة الجديدة لم تباشر أعمالها وعضويتها أمام البرلمان

وأخيراً وامتثالاً لسيادة الدستور والقانون واحتراماً لحجية حكم المحكمة الدستورية

على سمو رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وأداء القسم أمام مجلس 2020 ومن ثم معالجة ما جاء بالطعون الانتخابية من بطلان وأهمها مرسوم الضرورة رقم (6) لسنة 2022 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بإضافة مناطق جديدة حيث أن هذا المرسوم من

المرجح إبطاله لعدم توافر الضرورة ولم تتناوله المحكمة الدستورية بسبب اكتفاءها بالدفع الأول الخاص ببطلان مرسوم الحل لكنها لم تتصدى لبقية الدفوع الأمر الذي يجعل هذا الدفع قائم ومرجح إبطاله.

زر الذهاب إلى الأعلى