«القوى العاملة» تعدّل بعض ضوابط عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
دعماً لأصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعديلًا لبعض ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأفادت الهيئة بأن التعديلات قد تضمّنت زيادة تقدير الاحتياج المبدئي لنشاط المطاعم إلى 15 عامل بدلًا من 10 عمال كما هو معمول به سابقاً كما يتم منح 5 عمال عند تصنيف الترخيص ويستكمل العدد بعد التفتيش اللاحق لجميع الانشطة، وذلك للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة.
كما قامت الهيئة بتعديل بعض الضوابط لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية، حيث تضمنت تلك الضوابط ما يلي؛ أن لا تتجاوز سنة صنع السيارة 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات كما هو معمول به في السابق، وأن لا تتجاوز سنة صنع الدراجة النارية 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.
أما عن الضمان المالي والذي يقدّر بـ500 دينار شرط تسجيل الدراجة النارية والذي مقرراً في السابق، فقد تضمنت الضوابط الجديدة إلغاء الضمان المالي المشار إليه بما يسهم في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك وفق ضوابط الادارة العامة للمرور.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من القرارات التي تقوم بها الهيئة لدعم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال.