مقترح نيابي «خماسي» لإنشاء هيئة عامة للذكاء الاصطناعي
تتولى الاهتمام بجميع الأمور واقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي.
ويقضي القانون الذي تقدم به كل من النواب داود معرفي وعبدالله فهاد ود. حسن جوهر وفهد المسعود ود. بدر الملا، بإنشاء هيئة عامة للذكاء الاصطناعي تتولى الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات، وتتضمن مهام الهيئة اقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، ونصّ الاقتراح على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( 30 ) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة ، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 1لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،
– وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
-وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 2023 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة ( 1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها:
– الهيئة : الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي
– الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة
– المجلس : مجلس إدارة الهيئة
– الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء
– الجهات المعنية : الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص داخل الكويت ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والمعلومات.
مادة (2)
تنشـأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي) ويشرف عليها الوزير المختص.
مادة (3)
تهدف الهيئة إلى ما يلي :
1- الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير.
2- اقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
3- تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.
4- حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي بالطرق التي تقوم على حماية بيانات الأشخاص والخصوصية وضبط آلية تنظم هذه البيانات بين الجهات الحكومية، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن الارتقاء بالدولة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي ، وتحويل الكويت إلى دولة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.
5- جلب القدرات البحثية واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالحكومة الرقمية.
مادة ( 4)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:
1- تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
2- بناء الخبرات والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، واعتماد المعايير المهنية، وبناء المقاييس والاختبارات المهنية والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات، وتنفيذها، والتنسيق مع الوزارة في هذا الشأن.
3- بناء وتشغيل واستضافة البيانات والسحابات الحكومية الرقمية والانظمة الالكترونية الخاصة بذلك.
4- تحفيز نمو قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيها، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة بهذا الشأن.
5- اقتراح آليات رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم ، وترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، بما يكفل تحقيق مستوى أفضل للخدمة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة.
6- وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- تقديم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة والمساهمة في وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المختصة.
8- رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.
مادة (5)
يتـولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء بنــاءً على عرض الوزير المختص برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية:
1– ممثل واحد عن كل من الجهات التالية:
– وزارة الدفاع
– وزارة الداخلية
– وزارة المواصلات
– وزارة الصحة
– وزارة العدل
– وزارة التعليم العالي
علي الا تقل درجة ممثلي هذه الجهات عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها.
2- ممثل مركز الأمن السيبراني.
3- ممثل جمعية الذكاء الاصطناعي.
4 – ثلاثة من ذوي الخبرة والاختـصاص في الذكاء الاصطناعي.
– تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
– يختار الرئيس من بين الأعضاء نائباً له ، ويجوز أن يفوضه في بعض اختصاصاته وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب، يتولى الوزير المختص ترشيح بديلٍ عنه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
مادة (6)
لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي:
1– وضع السياسة العامة للدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2– اعتماد الخطط والبرامج والاستراتيجية الوطنية والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنمية وتطوير الذكاء الاصطناعي بالدولة.
3- إقرار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتحديثها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4– إقرار إنشاء مراكز مختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والموافقة على ضم أي مركز بيانات حكومي أو أجهزة بنية تحتية تتعلق بالأنشطة والمجالات التي تختص بها الهيئة، وما يستلزم من استكمال إجراءات في شأنها.
5- وضع واقرار السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ومتابعة الالتزام بها بعد إقرارها.
6- وضع السياسات الحاكمة لتطوير بنك البيانات الوطني والمنصات الوطنية، واستضافتها وتشغيلها.
7- متابعة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الأطر والمعايير التي تضعها الهيئة.
8- وضع السياسات اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث التطبيقية وتطوير الحلول التقنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي ونقل التقنية وما يرتبط بها من مجالات.
9- اعتماد الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي يحددها.
10- اقرار النظم الخاصة بتطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإعداد التقارير الدورية عنها.
11- إقرار المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة وأجهزتها.
12– وضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة ، مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.
13– إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادهما من الجهات المختصة.
14- الموافقة على قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية للتبرعات العينية أو النقدية.
15–إعداد الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفاً فيها ، والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة تمهيداً لاتخاذ إجراءات الاعتماد والتصديق عليها.
16- اقتراح الهيكل التنظيمي والاختصاصات الوظيفية للهيئة.
17 – الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية والمالية المتعلقة بانشطة الهيئة.
18– دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
مادة (7)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ست مرات في السنة على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون مـن بينهم الرئيس أو نائبه ، ويكون للمجلس أميناً للسر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماعات المجلس كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه.
مادة (8)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتباراً من السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وممارسة الهيئة نشاطها وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.
مادة (9)
يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر من مجلس إدارتها تتضمن بصفة خاصة ما يلي:
1- اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه.
2- اختصاصات مدير عام الهيئة ومساعديه.
3- القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية.
4- قواعد تعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتأديبهم وتحدد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية.
5- قواعد وإجراءات طرح مناقصات الهيئة ومزايداتها.
مادة (10)
يتولى مراجعة حسابات الهيئة مراقب حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الإدارة دون الإخلال برقابة ديوان المحاسبة ولا يجوز لمجلس الإدارة إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلا بعد اعتمادها من مراقب الحسابات.
مادة (11)
يؤول صافي أرباح الهيئة سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع ما يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطي لها أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم لمشروعات قائمة بحد أدنى 10% فإذا وصلت الاحتياطات 100% من رأسمال الهيئة يحول الفائض بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (12)
يقدم مجلس إدارة الهيئة تقريراً مفصلاً عن الأعمال والخدمات التي تقدمها إلى مجلس الوزراء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء السنة المالية عن السنة المالية السابقة على أن يشمل التقرير حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
مادة (13)
تنشأ في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ تقوم به إحدى الشركات المرخص لها، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة وتبين اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة.
مادة (14)
يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة من ذوي الاختصاص أو الخبرة ، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتـعيـيـن كل منهم مرسوم ، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، ويحل نائب المدير العام محل المديرالعام في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه.
مادة (15)
المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويـتـولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤونها والإشراف على سير العمل في الهيئة وأجهزتها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس، ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- إعداد الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها إلى المجلس.
3- إعداد مشروع خطة تنمية وتطوير مجالات الذكاء الاصطناعي وإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ ذلك بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة وعرضها على مجلس الإدارة.
4- اعتماد جدول أعمال المجلس وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها.
5- متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية.
6- تنسيق ومتابعة أعمال اللجان الفرعية المنبثـقة عن المجلس.
7- تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة أعمالها.
8- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الادارة.
9- وضع الخطط والبرامج اللازمة للترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي يحددها.
10- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس.
11- إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي الخاص بأعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس.
12- اقتراح أي تعديلات على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى المجلس.
13- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه.
مادة (16)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
مادة (17)
تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي:
1 – ما تخصصه الدولة من اعتمادات.
2 – الموارد الذاتية التي تحققها الهيئة والتي تدخل ضمن أغراضها.
3 – الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير المختص.
مادة (18)
يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة القطاعات المختلفة العاملة في الذكاء الاصطناعي ، وتصرف هذه الإعانات أو تخفض أو توقف وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة (19)
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، قراراً بالأصول ذات الصلة بنشاطات الهيئة والجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة والموظفين العاملين بـهـا مـع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.
مادة (20)
يصدر الوزير المختص بناء علي اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (21)
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (22)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل بــــه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.