مجلس الأمة

مقترح نيابي بالحبس سنتين وغرامة 3 آلاف دينار للمتشبهين بالجنس الآخر

الحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 7 آلاف دينار إن كان المتهم يتولى وظيفة عامة

قدّم النواب أسامة الشاهين ود. فلاح الهاجري ود. حمد المطر وحمدان العازمي، وفهد بن جامع اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 198 مكررا الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.

وجاء نص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 198 الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء كما يلي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (198 مكررا) الى القانون رقم 16 لاسنة 1960 المشار إليه نصها الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة مظهر التشبه.

وتكون العقوبة الحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ان كان المتهم يتولى وظيفة عامة او تعليمية، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة مظهر التشبه.

ويكون متشبها كل من ظهر من الذكور مرتديا زيا نسائيا او مستخدما مساحيق التجميل بما يظهره بمظهر الاناث، وكل انثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بما يظهرها بمظهر الذكور بحسب العرف السائد بالدولة، وكذلك كل من اجرى من الجنسين عمليات او اجراءات تجميلية بأي صورة او استخدم اي عقاقير طبية او غير طبية مرخصة كانت لاستخدامات اخرى او غير مرخصة بقصد تغيير مظهره متشبها بالجنس الآخر على خلاف طبيعته.

وعلى جهة التحقيق إحالة المتهم للطب الشرعي لإثبات ان التشبه مكتسب وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها، ولا يترتب البطلان على مخالفة هذا الميعاد».

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الـمـذكـرة الإيـضـاحـية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 198 مكررا الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء كما يلي:

لما كانت المحكمة الدستورية قد اصدرت حكمها في طعن دستوري منظور امامها في إحدى القضايا عن متهم وفق احكام القانون رقم 36 لسنة 2007 بشأن المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 اثر ضبطه متشبها بالنساء، وبينت المحكمة ان قضاءها بعدم دستورية التعديل وفق القانون سالف الذكر اسباب حكمها بالآتي:

(التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء قد اضاف الى الافعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلا جديدا هو «التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور» دون ان يتضمن النص معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها).

وعلى ضوء ما أوردته المحكمة الدستورية يكون لزاماً على المشرع إصدار تشريع جديد يعالج ما نوهت عنه المحكمة والتي اكدت السلطة التقديرية للمشرع في تحديد الجرائم، ولمبررات ذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليحدد بشكل واضح وفق الضوابط موضوعية الاستدلال على جريمة التشبه بالجنس الآخر وماهية العقوبات المفروضة في حال ثبوتها، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» (رواه البخاري).

والتزاما بحرمة ذلك في الشريعة الإسلامية ينص الدستور الكويتي في المادة الثانية على ان: «دين الدول الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع».

زر الذهاب إلى الأعلى