مجلس الأمة

الحكومة ترد «رسميّاً» قانوني «رد الاعتبار» و«ذوي الاحتياجات» إلى مجلس الأمة

قالت إن «رد الاعتبار» لم يراع مصلحة المجتمع

ردت الحكومة رسمياً إلى مجلس الأمة قانوني «رد الاعتبار» وتعديل قانون ذوي الإعاقة.

وأوردت الحكومة 3 أسباب في مرسوم رد تعديل قانون الجزاء فيما يخص تخفيض مدد رد الاعتبار، جاءت على النحو التالي:

1- أن المدد التي جاء بها الاقتراح بقانون المشار إليه – سواء لرد الاعتبار القانوني أو القضائي – ليس من شأنها تحقيق الغاية المرجوة منه، بحسب أن المشرع الكويتي عندما نظم مسألة رد الاعتبار، فإنه نظمها تنظيمًا عامًا مجردًا معبرًا عن فلسفة رد الاعتبار والتي تقوم من ناحية على أنه ليس من العدل أن يُحرم شخص سبق إدانته وحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أن يتبوأ المركز اللائق بشكل صالح إذا بذل مجهوداً ليحسن سيره وسلوكه وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون أن يرتكب جريمة جديدة، ومن ناحية أخرى ضرورة مراعاة مصلحة المجتمع والتي تتمثل في تقليص ذوي السلوك المنحرف والعمل على سرعة اندماجهم في المجتمع وعدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى، من خلال إعطاء المحكوم عليه فرصة ليعود عضو صالح في المجتمع إذا بذل مجهوداً ليحسن سيره وسلوكه وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة مناسبة دون أن يرتكب جريمة أخرى، وأن مرور فترة زمنية مناسبة بين تمام تنفيذ العقوبة وتقرير رد الاعتبار شرط جوهري ولازم سواء تقرر رد الاعتبار بقوة القانون أو بحكم قضائي بعد التثبت في الحالة الثانية من حسن سير وسلوك المحكوم عليه حتى تثبت جدارته برد اعتباره إليه، وبما يحقق التوازن بين مصلحة المجرم الذي تم الحكم عليه بعقوبة الحبس في أن يستعيد حقوقه المدنية التي سقطت بما جنت يداه هو وبين مصلحة المجتمع الذي يريد أن يطمئن الى أنه أعاد عضو صالح فيه. وعليه، فإن القول برد اعتبار المحكوم عليه حتما – بحكم القانون – متى أتم مدة بذات مدة العقوبة المقضي بها، أو عشر سنوات أيهما أقل أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها، قد يكون من شأنه عدم ضمان تحقق النتيجة المرجوة من فكرة رد الاعتبار، بحسب أن مدة العقوبة المقضي بها قد تكون وجيزة جدًا بالنظر للجريمة المرتكبة، وذلك لاعتبارات قد تقدرها المحكمة نظرا لظروف الواقعة، بما من شأنه الإخلال بمصلحة المجتمع بتمكين المجرم الذي ثبت جرمه بموجب حكم قضائي بات من التنصل من آثار جريمته فور تنفيذ العقوبة أو مرور أشهر قليلة عليها، دون الوقوف عما إذا كان قد عاد إلى رشده الأخلاقي والقانوني، الأمر الذي يمثل ردة تشريعية بتقرير مساواة مطلقة، معيارها مجرد تنفيذ العقوبة أو مرور فترة زمنية بسيطة بين كافة المجرمين رغم اختلاف جرائمهم التي تنبئ بذاتها عن مدى خطورة كلى منهم واختلاف أثر تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن على كل منهم بشأن إصلاحه وتقويمه. كذلك الأمر بالنسبة للاقتراح الخاص بتعديل مدة رد الاعتبار القضائي وجعلها أن يكون قد مضى من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل، مع اشتراط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه العقوبة بالتقادم، بغض النظر عما إذا كان هذا الفعل يشكل جنحة أو جناية وهى مساواة غير مبررة أو مفهومة، وعما إذا كانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في محبسه كافية لإصلاحه وتقويمه وتهذيبه من عدمه، والتأكد من الحيلولة بين المجرم الذي ثبتت إدانته بموجب حكم بات وبين ممارسة بعض الحقوق السياسية والاجتماعية ذات الشأن والتي لا يصح أن يرتقيها من فقد اعتباره إلا بعد التحقق من أخذه نفسه بلجام الاستقامة في السلوك تحت رقابة القضاء أو مضي مده مناسبة قانونا كقرينة ترجح ذلك.

2- أنه بالنظر إلى التشريعات المقارنة والتي استندت إليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة عند تبينها للاقتراح بقانون المعروض، يتضح أن جميع هذه التشريعات تبنت واعتنقت منهجا واحدًا لرد اعتبار المحكوم عليه، ألا وهو ضرورة مضي مدة زمنية معقولة تتناسب وتختلف مع مدة العقوبة المحكوم بها، ومع ما إذا كانت العقوبة مقررة لجناية أو لجنحة وهو ما يتفق مع فلسفة رد الاعتبار والأهداف المرجوة منه والتي تضمن عودة اندماج المحكوم عليه مرة أخرى في نسيج المجتمع، ورغم ذلك فإن الاقتراح بقانون – الموافق عليه – لم يعتنق ذات المنهج، وانتهج فلسفة مغايرة بتبنيه معيار وحيد وهو مضي ذات مدة العقوبة المقضي أو عشر سنوات أيهما أقل أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها، بغض النظر عن الجرم المرتكب.

3- أن من شأن الاقتراح بقانون الماثل حال الموافقة عليه واعتبار المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر عفو له هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو عشر سنوات أيهما أقل، تحقيق استفادة للمحكوم عليه الصادر ضده أحكام بعقوبات متعددة، بحسب أن نص المادة (247) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه قرر أن هذا المحكوم عليه لا يرد اعتباره قانونا ولا قضاءاً إلا إذا توافر شرط المدة اللازم لرد الاعتبار بالنسبة لجميع العقوبات المحكوم بها عليه، ومن ثم فإن تخفيض مدد رد الاعتبار على نحو ما جاء به الاقتراح بقانون قد يؤدي إلي نتيجة عكسية بالسماح له بممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية رغم عدم ضمان اندماج مثلى هذا الشخص – والذي ثبتت إدانته بموجب عدة أحكام باتة – والتحقق من استقامة سلوكه بمضي المدة المناسبة قانونا أو قضاءًا كقرينة ترجح ذلك.

لكل ما تقدم، وحيث إن الاقتراح بقانون خرج عن الأهداف المرجوة منه، فقد أصبح جديرا برده إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسبًا تجاهه على ضوء مبررات الرد هذه.

على صعيد آخر، أحالت الحكومة مرسوم رقم 229 لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلن رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور عن تسلمه المرسوم رقم 2023/229 من الحكومة برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقر في جلسة سابقة لمجلس الأمة.

وقال العصفور، في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن رد القانون حق دستوري للحكومة أو لرئيس الدولة، مبيناً أن اللجنة ستتعامل معه وفق الأطر الدستورية.

وأضاف أن من أبرز ملاحظات الحكومة على القانون إرهاق الميزانية وامتداده ليشمل غير الكويتيين، مؤكداً أن «هذا الأمر غير صحيح».

وأكد أن اللجنة ستناقش الملاحظات الواردة من الحكومة للوصول إلى توافق وإعادة التصويت على القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى