إنفوجراف

#إنفوجراف_سرمد | «المالية» البرلمانية: 780 مليون دينار تكلفة المعاشات الاستثنائية عن السنة المالية 22/23

#إنفوجراف_سرمد | «المالية» البرلمانية: 780 مليون دينار تكلفة المعاشات الاستثنائية عن السنة المالية 22/23

• 134 وزيراً و196 نائباً و44 عضو مجلس بلدي ضمن الحالات المشمولة

• المادة 80 من قانون «التأمينات» أطلقت يد مجلس الوزراء في إصدار قرارات منح المعاشات الاستثنائية

«التأمينات»: سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية يتضمن مساساً بالحقوق المكتسبة وإهداراً لها

ذكرت ‏المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن  إجمالي ما تقاضاه الوزراء في السنة المالية 20222023 من معاشات استثنائية، بلغ 10.99 مليون دينار.

وأوضحت المؤسسة في رأيها بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والمدرج على جدول أعمال المجلس للجلسة المقبلة، أن مجموع ما تقاضاه أعضاء مجلس الأمة مبلغ 3.7 مليون دينار، بمجموع 14.6 مليون دينار، فيما تقاضت الفئات الأخرى المشمولة بالمادة 80 مبلغ 86.69 مليون دينار.

وشددت على أن دورها بالنسبة للمعاشات والمكافآت الاستثنائية بشكل عام يقتصر على صرفها مع تحمل الخزانة العامة بتكلفتها، وكان مجلس الوزراء هو الجهة المقرر لها قانونيا سلطة المنح، ومن ثم أي ضوابط ترتبط بما يرى تحقيقه من أغراض أو معالجات عن طريق المعاشات أو المكافآت الاستثنائية باعتباره المهيمن على مصالح الدولة والمختص برسم السياسية العامة للحكومة، وكان في إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية إلغاء لهذه السلطة التي لا تتحمل المؤسسة بالأثر المالي لها، فإنه يخرج عن اختصاص المؤسسة إبداء الرأي في مقترح إلغاء السلطة المذكورة أو وضع ثمة ضوابط بشأنها.

وأضافت: وبناء على كتابي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرسل للمؤسسة بتاريخ 2023/8/15 و2023/9/14 ببيان كافة الجوانب المتعلقة بالاقتراح بقانون فإن المؤسسة أوضحت في ردها المرسل للجنة بتاريخ 2023/11/27 الآتي: إلغاء المادة 80 بالنسبة للمدنيين مع بقائها بالنسبة للعسكريين فيه مفارقة غير مبررة في ضوء اتحاد العلة والغرض، وذلك لأن نص هذه المادة تسري على المدنيين، ويقابله بالنسبة للعسكريين مع بعض الاختلاف نص المادة (14) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم رقم (69) لسنة 1980 سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية يتضمن مساساً بالحقوق المكتسبة وإهداراً لها، وقد سبق أن أبدت إدارة الفتوى والتشريع رأيها في هذا الشأن بعد جواز سحب أو إلغاء أو تعديل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بمنح المعاشات الاستثنائية وذلك أن تلك القرارات قد نشأت مكتملة ومستوفية لجميع عناصرها دون سقف زمني تنتهي عنده، وهو ما يعني أنها صدرت سليمة وتولد عنها حقاً ومركزاً شخصيا لا يجوز معه سحبها أو إلغاؤها أو الانتقاص منها في أي وقت بعد أن أصبحت التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتبا في ذمتها وأضحت حقوقاً تم اكتسابها فعلا، وأن المساس بهذا الحق يعد هدما لوجوده وعدواناً على الحقوق وهو ما لا يجوز قانونياً. (فتوى رقم 22023000004974 بتاريخ 2023/2/21 والفتوى رقم 22023000004973 بتاريخ 2023/2/6).

ويترتب على سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية بناء على أحكام المادة (80) المشار إليها بقاء العديد دون معاش تقاعدي باعتبار أن تلك الحالات لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وكذلك عدم إمكانية الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب بالنسبة لغير الحالات التي يسري بشأنها القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن تحديد قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب وكذا القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل الذين تقرر لهم الجمع استثناء من أحكام القانون بموجب نص المادة (80) من القانون، ومن ذلك أيضا ذوي الشهداء.

وأكدت أن سحب المعاشات الاستثنائية لم يعالج العديد من الحالات والمراكز القانونية التي نشأت في ظل تلك القرارات مثل حالات توزيع المعاش الاستثنائية على المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش، وأصحاب المعاشات الاستثنائية الذين استفادوا من صرف مبلغ الاستبدال ويقومون بالسداد خصما من هذا المعاش والحالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية باستحقاق المعاش الاستثنائي.

واقترحت المؤسسة في حال الرغبة في وضع لوائح منظمة للمادة (80)، إضافة فقرة ثالثة لنص المادة (80) من القانون تقضي بأن يضع مجلس الوزراء بقرار يصدر منه قواعد وشروط وأحكام منح المعاشات الاستثنائية وحدودها.

وقالت اللجنة المالية البرلمانية مما سبق تبين للجنة أن الحالات المشمولة بالمادة (80) هي كالتالي:

حالات الإستعانة بالخبرات

القياديين والمدراء والدبلوماسين.

حالات فردية.

الوزراء.

أعضاء مجلس الأمة.

أعضاء المجلس البلدى.

موظفون وقياديو الديوان الأميرى.

المختاريين.

القضاة ( وزارة العدل).

العاملين بمؤسسة البترول.

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء المادة (80) سيترتب عليه بقاء العديد من الحالات دون معاش تقاعدي وهي:

الحالات التي لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي ولاسيما السن القانوني ومنهم القياديين.

الحالات الفردية والمستحقين عنهم ومنهم الذين يعتمدون في معيشتهم اعتماد كامل على هذا المعاش.

بعكس الفئات الأخرى المستحقة من العسكريين الكويتيين وغير الكويتيين وذوي

الإعاقة أو من يراعهم وذوي الشهداء؛ وذلك أن تلك الفئات يطبق عليها بشأن حصولها

على معاشات أو مكافآت استثنائية قوانين أخرى تنظمها.

وشددت على أنه بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ضرورة إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك للأسباب الآتية:

اطلاق يد مجلس الوزراء في إصدار قرارات في منح المعاشات أو المكافآت

الاستثنائية تخلق التمييز بين أفراد المجتمع ولا تحقق العدل والمساواة بينهم.

عدم وجود ضوابط أو أحكام واضحة في منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية سواء للمؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم.

إلغاء منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية يمنع تعارض المصالح ويكفل تحقيق الإدارة الرشيدة وإرساء مبدئ الشفافية.

زر الذهاب إلى الأعلى