محليات

تعديل قانون المخدرات.. قريباً

اللجنة المُشكّلة من اليوسف برئاسة المستشار الدعيج أنهت المسودة

15 سنة حبساً لمن يُكره غيره على التعاطي أو يدس المخدرات لغيره في الطعام والشراب

• 10 سنوات حبساً لمن دسّ للغير المخدرات قاصداً اتهامه بحيازتهاوالمؤبد إذا كان الجاني شرطياً

بحسب المسودة المتعلقة بمشروع قانون «في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها»، نصت المادة 2 على إنشاء مجلس يُسمى (المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه في ذلك من الوزراء، يختص برسم إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإتجار والاستعمال غير المشروع في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً، ووضع خطط للتوعية والوقاية والعلاج تلتزم بها كل الوزارات والهيئات والمؤسسات كل في حدود اختصاصه، وتطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإتجار في تلك المواد وإساءة استعمالها، وضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدوليةالمصدق عليها من دولة الكويتذات الصلة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً والحد من انتشارها، وفقاً لصحيفة «الراي».

ويعقد المجلس اجتماعاً مرة كل شهرين على الأقل لبحث التقارير الأمنية والصحية المتعلقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية والعلاج منها، على أن يرفع هذا المجلس تقريراً في نهاية كل عام لسمو أمير البلاد لإحاطته بالرؤى والمستجدات ذات الصلة بعمل المجلس.

مراكز تأهيل

ونصت المادة 3 على أن تنشئ وزارة الصحة مراكز للتأهيل تختص بعلاج وتأهيل المدمنين والمتعاطين، على أن تقام تلك المنشآت في مبانٍ مستقلة تتوافر فيها الاشتراطات العلاجية والأمنية، ويفرد في كل منها قسم خاص يودع فيه من لم يتم الحادية والعشرين من عمره.

مراكز إصلاح

بدورها، تنشئ وزارة الداخلية، وفق المادة 4، مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرنامج العلاج والتأهيل والتدريب، إضافة إلى برنامج الدمج الأسري والاجتماعي، على أن تكون هذه المراكز في مبان مستقلة ومنفصلة تماماً عن السجون التي تنفذ بها عقوبات الجرائم الأخرى.

الإعدام والمؤبد والحبس 15 سنة

ونصت المادة 46، وهي مادة جديدة، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار، من ارتكب الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها طبياً:

أكل من أكره غيره أو حمله بطريق التهديد على تعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

بكل من أدخل تلك المواد أو المستحضرات إلى جسد الغير خلسة بطريق الحقن أو الاستنشاق أو بأي وسيلة أخرى، أو دسها له في شرابه أو طعامه، أو حمله على تناولها دون علمه بحقيقتها.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ارتكبت تلك الأفعال تمهيداً لارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره، أو إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، أو إصابته بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة. أما إذا ترتب عليه موت المجني عليه فتكون العقوبة الإعدام.

عقوبات مشددة لدسّ المؤثرات

كما نصت المادة 47، وهي أيضاً مادة جديدة، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من دس للغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً قاصداً اتهامه بحيازتها، أولإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، إذا ترتب على ذلك القبض على من دسّت عليه أو وجدت لديه تلك المواد أو المستحضرات، أو تم احتجازه أو حبسه احتياطياً، أو إذا وجه إليه الاتهام من قبل جهة التحقيق المختصة.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا صدر بحق المجني عليه، حكم نهائي بالحبس، أو إذا كان الجاني من أحد رجال الشرطة. أما إذا صدر على المجني عليه حكم بالإعدام وتم تنفيذه، عوقب الجاني بالإعدام.

الإغراء والإغواء

ونصت المادة 51، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا بطريق الترغيب أو الإغراء أو الإغواء وبأي وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون، والمتعلقة بتعاطي أو حيازة أو شراء المخدرات.

عقوبة الوصفة الطبية

وورد في المادة 53 أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرّر وصفة طبية تتضمن مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً، أو سمح بصرف تلك المواد أو المستحضرات بأي وسيلة كانت، من دون مبرر أو حاجة مرضية وذلك بقصد التعاطي.

فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار. ويجوز أن يحكم بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

كما نصت المادة 83 على أنه يحق للوزير إصدار قرار بوقف الطبيب أو الصيدلي عن العمل أو وقف ترخيصه لمزاولة المهنة، وذلك بصفة موقتة لا تجاوز ستة أشهر، في حال ارتكابه لأي جريمة أو مخالفة متعلقة بالإجراءات الواجب عليه اتباعها بشأن تعامله في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

الإفشاء

ونصت المادة 56 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى أي بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو شكاوي الإدمان، أو بالمودعين لدى مركز علاج الإدمان، أو الفحوصات المبينة بالمادتين (66 و68) من هذا القانون، وذلك في غير الأحوال التي ينص عليها القانون.

عقوبة الشخص الاعتباري

وبحسب المادة 57، يُعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً محل الجريمة، أيهما أعلى، عن كل مخالفة وقعت منه عن عمد أو إهمال جسيم بأحكام هذا القانون.

ويجوز الحكم بمنع الشخص الاعتباري بصفة دائمة، أو لمدة لا تجاوز خمس سنوات من القيام بأنشطة تتعلق بتداول المواد أو المستحضرات المشار إليها بالفقرة السابقة ولو بصورة غير مباشرة، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.

ولا يسري حكم هذه المادة على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وفي جميع الأحوال السابقة، لا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

أبرز التعديلات

• الإعدام للإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والغرامة تصل إلى مليوني دينار بعد أن كانت العقوبة تصل إلى 7 سنوات سجناً فقط.

• الإعدام لكل من يتاجر داخل السجن ويحكم بذات العقوبة كل من سهّل أو ساهم في إدخال المواد إلى داخل السجن.

• الإعدام لكل موظف يستغل مهنة وظيفته في الإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.

• الإعدام لكل من وزع دون مقابل مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية لعدد شخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج

• الإعدام لكل من طلب خدمة أو منفعة مقابل قيامه بتسليم مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً لآخر بقصد التعاطي أو لمجرد وعد بذلك للنفس أو للغير.

• تشديد العقوبات في حالة التعاطي داخل السجون أو المدارس أو الأندية الصحية.

• تشديد العقوبة على أي متهم في حال ارتكابه لأي جريمة عنف أو إيذاء إذا كان تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.

• إعطاء الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي.

• الحبس لمدة 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم.

• الحبس 3 سنوات لكل من حرّض غيره على التعاطي.

• تغريم الصيدليات بمبلغ يصل إلى 100 ألف دينار إذا أهملت في المحافظة

على المؤثرات العقلية.

• مكافأة مالية لكل من يبلغ أو يرشد عن المتعاطين.

غرامة الصور والرسومات

نصت المادة 58 من مسودة مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من صنع، أو روج، أو باع، أو حاز بقصد الإتجار، سلع مطبوعات أو شعارات تحمل صور أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحُض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون (المخدرات).

ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار كل من ارتدى أو استعمل أي شيء مما ورد في الفقرة السابقة.

تشديد العقوبةأكثر من الحد الأقصى

نصت المادة 60 على أن كل من ارتكب جريمة تتسم بطابع العنف أو التهديد، أو نتج عنها إيذاء للغير أو إتلاف أملاكهم، وكان وقت ارتكابها تحت تأثير المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، جاز للمحكمة أن تقضي عليه بما يزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً لتلك الجريمة، بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

فرصة للمتعاطي بيد النيابة العامة

نصت المادة 63، وهي مادة جديدة، على أنه للنيابة العامة بدلاً عن إقامة الدعوى الجزائية على المدمن أو المتعاطي بعد ضبطه بسبب ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 49 (المتعلقة بتعاطي أو حيازة أو شراء المخدرات) أن تأمر بإيداعه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

فإذا تعافى قبل استكمال المدة المقررة، قدّم المركز تقريراً عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه، وللنيابة العامة أن تصدر قراراً بحفظ التحقيق بشأنه.

أما إذا خالف ضوابط الإيداع وفق الفقرة الثانية من المادة 64 (ارتكاب المحكوم عليه أثناء إيداعه أياً من الجرائم المعاقب عليها قانوناً)، يكون للنيابة العامة أن تقدمه للمحاكمة الجزائية.

فحص العسكريين

نصت المادة 65 على أنه يجوز لوزيري الداخلية أو الدفاع أو رئيس الحرس الوطني أو رئيس قوة الإطفاء العام أو من يفوضونه بذلك، إخضاع العسكريين، خلال أوقات العمل الرسمي، أياً كانت رتبهم، للفحص الدوري العشوائي للكشف عن مدى تناول أي منهم لمادة أو مستحضر مخدر أو مؤثر عقلي، ولهم بعد أن يتبين أن أحد الخاضعين للفحص قد تناول أياً من تلك المواد بغير وصفة طبية أن يتخذ ضده العقوبات التأديبية، أو إلزامه باتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة 61 (التقدم إلى مركز علاج الإدمان رغبةً في العلاج). ولا يستفيد العسكري من هذا الإجراء إلا لمرة واحدة، كما لا تقام عليه الدعوى الجزائية في هذه الحالة. فإذا عاد يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه عما ارتكبه في المرة الأخيرة.

فحص الطلبة في المدارس والجامعات

نصت المادة 66 على أنه يجوز لمديري الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعاهد أو المدارس – الحكومية أو الخاصةأو من يفوضونه بذلك، إخضاع أي طالب بلغ الثالثة عشر من عمره فأكثر أثناء تواجده في المبنى الدراسي، للفحص الدوري العشوائي للكشف عن مدى تناول أي منهم لمادة أو مستحضر مخدر أو مؤثر عقلي، ولهم بعد أن يتبيّن أن أحد الخاضعين للفحص قد تناول أياً من تلك المواد أو المستحضرات بغير وصفة طبية، أن يتم إبلاغ ولي أمره أو توجيهه باتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة 61 (التقدم إلى مركز علاج الإدمان رغبةً في العلاج)، ولا يستفيد الطالب من هذا الإجراء إلا لمرة واحدة، كما لا تقام عليه الدعوى الجزائية في هذه الحالة. فإذا عاد يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه عما ارتكبه في المرة الأخيرة.

أول مرة

تنص المادة 67 على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على من يدخل إلى البلاد عبر المنافذ الرسمية، ويضبط لأول مرة بسبب حيازته، لأطعمة أو مشروبات، أو أي منتجات للعناية بالجسد، للاستعمال الشخصي، تحتوي في تركيبها على مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً، وذلك دون وصفة طبية.

فحص قبل الزواج والتعيين والرخص

تنص المادة 68 على أن تُضاف إلى الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام إجراءات الزواج، والتعيين في الوظائف العامة، ومنح رخص القيادة بأنواعها، ورخص السلاح، فحص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً. وإذا ثبت تعاطي الخاضعين لتلك الفحوصات لأي من تلك المواد أو المستحضرات بغير وصفة طبية، فلا تقام عليهم الدعوى الجزائية.

زر الذهاب إلى الأعلى