أخبار خليجية

دبي: منح الموظفين المواطنين إجازة زواج مدفوعة

أصدر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأُسري وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأُسريّة مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية.

ووفقاً للضوابط المُقررة في هذا المرسوم، يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة «10» عشرة أيام عمل، كما أجاز المرسوم للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله.

وحدّد المرسوم شروط منح إجازة الزواج، والمتمثلة في أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني الإمارات، وأن يكون الموظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة وفقاً للتشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المطبق على جهة عمله.

ويحق للموظف خلال فترة إجازة الزواج الحصول على راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا الماليّة المقررة له بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله، كما يجوز له استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواءً بشكل متصل أو متقطِّع، خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحكومية، الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها إلى السنة التالية، بناءً على أسباب جِدّية يقدمها الموظف وبعد موافقة مسؤوله المباشر.

ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال تطلّبت حاجة العمل ذلك، بحيث تُمدَّد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء.

وإذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج، أو أي من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل.

وفي حال نقل الموظف أو تعيينه في أي جهة حكومية أخرى، فإنه يحتفظ بحقه في إجازة الزواج أو أي جزء منها في حال عدم تمتعِه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحكومية السابقة.

زر الذهاب إلى الأعلى