الداخلية السورية: السماح بالتظاهر السلمي مع توفير الحماية للمشاركين
التشديد على حظر حمل السلاح خلال التظاهرات

أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما يحدد آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي، في إطار ضبط ممارسة هذا الحق وفق أحكام الإعلان الدستوري والقوانين النافذة.
وبحسب التعميم، يتعين على الراغبين بتنظيم مظاهرة تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص على الأقل، تتقدم بطلب ترخيص إلى المحافظة المعنية، على أن يُحال الطلب خلال 24 ساعة إلى لجنة مختصة للبت فيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
ويُعد عدم الرد ضمن المهلة المحددة موافقة ضمنية على الترخيص، فيما يحق لمقدّم الطلب الطعن في قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوع.
وأكدت الوزارة أن على اللجنة المنظمة الالتزام بالحفاظ على النظام العام ومنع أي ممارسات تتعارض مع مضمون الترخيص، مشددة على حظر حمل السلاح خلال التظاهرات، حتى لو كان مرخصا.
كما تتولى الجهات المختصة في وزارة الداخلية توفير الحماية اللازمة للمظاهرات ضمن حدود القوانين.
وأشار التعميم إلى أن الوزارة تملك صلاحية إنهاء التظاهرة في حال تجاوزت شروط الترخيص أو شهدت أعمال شغب أو ممارسات تُخل بالنظام العام، مع إمكانية فضّها في حال تعذر ذلك.
وشددت الداخلية على أن أي تجمع يتم دون ترخيص أو خلافا له يُعد مخالفا ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.





