أخبار دولية

النائب مبارك العرو يقترح إخضاع حسابات وأعمال البنك المركزي إلى رقابة ديوان المحاسبة

 

 أعلن النائب مبارك العرو عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، بأن تخضع حسابات وأعمال البنك المركزي وقرارات التوظيف الى رقابة ديوان المحاسبة.
 
ونص الاقتراح على ما يلي:
 
(مادة أولى): تستبدل نصوص المواد (المادة 14)، (الفقرة الثالثة من المادة 28)، (الفقرة الثالثة من المادة 80)، (الفقرة الرابعة من المادة 83)، من القانون المشار الية بالنصوص التالية: ـ

 

 

 (المادة 14)
 
– يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.
 
ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير وتجرى عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية.
 
وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك والميزانية وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة، بموافقة وزير المالية والنفط سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، مع التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.
 
يعهد بمراقبة حسابات وأعمال البنك المركزي إلى ديوان المحاسبة بمقتضي القانون رقم 30 لسنـــة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
 
– (الفقرة الثالثة من المادة 28)
 
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال".
 
– (الفقرة الثانية من المادة 80)
 
"ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة".
 
ـ (الفقرة الرابعة من المادة 83)
 
"ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال".
 
(مادة ثانية): تلغي المادة (49) من القانون رقم 32 لسنـــة 1968 المشار إليه.
 
(مادة ثالثة): يلغي كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.

 

 

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
 
تقتضي قواعد النزاهة والشفافية أن يخضع البنك المركزي للرقابة المالية والمحاسبية التي تخضع لها جميع أجهزة الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى وأن يعهد بتلك الرقابة المالية والمحاسبية الى ديوان المحاسبة والمنشأ بالقانون رقم 30 لسنــة 1964.
 
ومن ذلك المبدأ رأى المشرع تعديل نص المادة 14 والنص بموجب ذلك التعديل على ان يعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى ديوان المحاسبة وإلغاء نص المادة 49 والتي كان بموجبها يعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي الى مراقب حسابات أو أكثر يعينهم مجلس الوزراء.
 
إذ من غير المقبول أن يتولى مراقبة حسابات البنك المركزي المالية مراقبو حسابات من القطاع الأهلي ولا يعهد بذلك الى ديوان المحاسبة وهو الجهة الرقابية الرسمية بالدولة، فكان ذلك التعديل بإلغاء نص المادة 49 وتعديل نص المادة 14 بأن تخضع حسابات وأعمال البنك المركزي وقرارات التوظيف الى ديوان المحاسبة مع مراعاة أحكام قوانين المناقصات العامة.
 
كما شمل التعديل تغليظ العقوبات المنصوص عليها بالمواد (83،80،28) وذلك لأهمية وطبيعة العمل الخاصة لأعمال البنك المركزي وحتى تكون رادعاً لكل من تسول له نفسه من العاملين أو المتعاملين مع البيانات والأسرار المالية وتردعه إذا ما خالف مبادئ الحرص والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتداولة بالبنك المركزي أو البنوك والمؤسسات المتعاملة معه.

 

زر الذهاب إلى الأعلى