محليات

الرئيس الغانم: تسلمت استجوابا من النائب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء 

(كونا) – أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الأحد استلامه طلب استجواب مقدم من النائب شعيب المويزري موجه إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.

 

وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة انه "وفقا للاجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب المكون من خمسة محاور".
واستنادا إلى صحيفة الاستجواب فإن المحور الاول يتعلق وفقا لمقدمه ب"عدم احترام نص المادة (100) من الدستور".

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره "مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون لذمتهم المالية خلال 60 يوما من تاريخ توليهم مناصبهم".

ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه النائب ب"إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة (127) من الدستور والتفسير الملزم الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة (102) من الدستور".

ويتناول المحور الرابع ما اعتبره النائب "الفشل في الاشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفا بذلك لواجباته الدستورية التي نصت عليها المادة (127) من الدستور ومذكرته التفسيرية".

أما المحور الخامس فيتعلق بما يراه النائب "عدم احترام نصوص المواد (30) و(31) من الدستور عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح".

ونصت المادة (100) من الدستور في هذا الشأن على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

كما نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

زر الذهاب إلى الأعلى