د. عبيد الوسمي: وفقاً للمادة 30 من اللائحة لا يجوز للمجلس مخاطبة سمو الأمير إلا من خلال الرئيس
• أنا من طلبتُ أن يتم الخطاب مني فكان لابد من الاشارة للأمر منعاً لارجاع الخطاب «بروتوكوليا»
أكد النائب د. عبيد الوسمي أنه لا يجوز للمجلس مخاطبة الأمير أو التحدث باسمه إلا من خلال رئيس مجلس الأمة، وفقاً من المادة 30 من لائحة مجلس الأمة.
وقال الوسمي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «انا من طلب ان يتم الخطاب مني (ووافق على ذلك) فكان لابد من الاشارة للأمر منعا لارجاع الخطاب (بروتوكوليا)، لذلك لا يوجد تبرير لعدم التوقيع مع الأسف».
الجدير بالذكر أن المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تضمن أن:
الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
أ- حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب- رئاسة جلسات المجلس.
ج- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.
د- توقيع العقود باسم المجلس.
هـ- أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.
و- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس، وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأي صورة من الصور، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل.