مقترح من 5 نواب لإلغاء الوكيل المحلي
أعلن 5 نواب عن تقدمهم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وبإضافة مادة جديدة برقم (33 مكرراً) إلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب خالد العتيبي وثامر السويط وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد براك المطير، بإلغاء الوكيل المحلي.
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي:
«يجوز للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها بها دون الحاجة لوكيل محلي».
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه النص التالي:
«الشروط العامة في المتعاقد:
استثناءً من المادة (23) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليهم، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:
أولاً: أن يكون – فرداً أو شركة – مقيداً في السجل التجاري.
ثانياً: أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر».
(المادة الثالثة)
تضاف مادة جديدة برقم (33 مكرراً) إلى القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه نصها كالآتي:
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب كل من يحول دون تأدية الموظفين المنصوص عليهم في المادة (33) لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتضاعف العقوبة عند العود».
(المادة الرابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصّت المذكرة الإيضاحية على مايلي: أصدر المشرع الكويتي القانون رقم (116) لسـنة 2013 في شـأن تشجيع الاستثمار المباشـر في دولة الكويت في ضوء التوجه لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، واتساقاً مع مبادئ تحرير التجارة والاتجاه نحو المشاركة الفعلية والمتوازنة بين القطاعين العام والخاص من داخل وخارج الحدود في العملية التنموية المرتكزة إلى أسس الخطة التنموية للبلاد، برزت ضرورة لإعادة النظر في النصوص القانونية ذات الصلة بالاستثمار المباشر في الكويت – أيا كان محلها في التشريعات الوطنية – لجعلها أكثر انسجاماً مع متطلبات المرحلة، وجعلها شاملة للاستثمار الوطني إلى جانب الاستثمار الأجنبي وتحريره من قيود التبعية التحكمية القائمة على تحقيق الربح دون الحصول على الجودة.
حيث أثبت الواقع العملي أن وجود الوكيل المحلي أصبح عبئاً على المشاريع التنموية وسبباً في تأخير أو فشـل الكثير من المشـاريع، إما لعدم قدرته المادية أو الفنية على إتمامها، أو سعيه للربح السريع على حساب جودة المشاريع عن طريق إعادة تقسيمها وبيعها بالباطن أو الاستحواذ عليها دون مراعاة ملاءته المادية، أو بسبب احتكار وحصـر هذه المشـاريع وتنفيذها على عدد من الوكلاء المحليين، لذا فقد حان الوقت لفتح الاقتصاد لجميع المستثمرين وهو توجه الدولة التي تسعى لجلب وإغراء المستثمر الأجنبي لذلك جاء هذا التشريع بنصوصه في المادة الأولى لإلغاء الوكيل المحلي من القانون التجاري، وفي المادة الثانية بتعديل قانون المناقصات العامة في سبيل ذات الغرض، وفي المادة الثالثة بإضافة مادة جديدة إلى قانون تشجيع الاستثمار المباشـر في دولة الكويت بتجريم إعاقة عمل الضبطية القضائية بما يجعله أكثر جذباً وأكثر أماناً بالنسبة لكافة المستثمرين الكويتيين وغير الكويتيين.
في حين جاءت المادة الرابعة بمادة تنفيذية وقررت العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بقولها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.