«الخدمة المدنية» يحدد مواعيد العمل الرسمية عقب إجازة عيد الفطر
(كونا) – أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الاربعاء تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد مباشرة بواقع سبع ساعات يوميا موزعة على اربع فترات على أن يستمر هذا النظام لعدة أشهر حتى الانتهاء من دراسة نظام الدوام المرن.
وقال رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان في تصريح صحفي ان هذا النظام سيستمر حتى الانتهاء من دراسة نظام الدوام المرن وذلك في ضوء الدراسة التي يعدها الديوان بالتنسيق مع الجهات المختصة تمهيدا للعرض على مجلس الخدمة المدنية للنظر في التعديلات التي قد ترتبط بإقرار أنظمة دوام متعددة.
وبشأن مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية اوضح الربيعان انها ستكون من يوم الأحد حتى الخميس من كل أسبوع بواقع سبع ساعات يوميا على 4 فترات الاولى من 7 صباحا حتى الثانية ظهرا والفترة الثانية من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا اما الثالثة فمن الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا والرابعة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا.
واضاف انه يجوز لكل جهة حكومية اختيار أكثر من ميعاد للدوام الرسمي من المواعيد المشار إليها وذلك حسب ظروف وطبيعة العمل وبما لا يخل بسير العمل في الجهة ويصدر قرار من الوزير المختص أو من يفوضه باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد المذكورة.
وافاد أن الجهة الحكومية التي تقرر اختيار أكثر من ميعاد من مواعيد الدوام المقررة وتسمح أنظمتها الآلية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف وفقا للمواعيد المحددة يجوز للموظف فيها أن يحضر في أي من المواعيد التي حددتها على أن يتقيد في انصرافه بأحد مواعيد الانصراف المحددة في الفترات الأربع وبحسب ميعاد حضوره.
وذكر أن دقائق التأخير تحسب في بداية الدوام للموظف الذي تقرره جهة عمله اختيار أكثر من ميعاد وبعد انتهاء آخر ميعاد حددته الجهة للحضور مضافا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام 30 دقيقة.
وأشار الى انه يجوز للجهة الحكومية إلزام بعض الموظفين بميعاد عمل محدد حضورا وانصرافا سواء على مستوى مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد المحددة وهي الفترات الاربع مبينا ان على الموظف أن يتقيد في هذه الحالة بالمواعيد التي تحددها له الجهة حضورا وانصرافا ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره.
وقال ان هذا القرار لا يخل بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع 30 دقيقه أو فترة السماح المقررة للاناث في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة أو نظام الاستئذان أو غير ذلك من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها كما انه لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أية تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.
واوضح ان على الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام سبع ساعات يوميا على ان يعمل بهذا القرار من يوم الأربعاء المقبل 26 الجاري.