مجلس الأمة

5 نواب يقترحون إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من تداعيات كورونا

 

أعلن 5 نواب عن تقدمهم بالاقتراح بقانون في شأن تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (رواتب وإيجارات) من جراء جائحة وباء كورونا المستجد.

 

ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب داود معرفي ود. حسن جوهر وحمد المدلج وعبد الله تركي الأنبعي وعبد الوهاب العيسى، على ما يلي:

 

– بعد الاطلاع على الدستور:
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1960.
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (47) بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في غير الجهات الحكومية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 2008 في شأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم (7) 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
 
مادة أولى:
في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
? الوزير المختص : الوزير المكلف من قبل مجلس الوزراء.
? صندوق التعويضات: الصندوق الذي قرر مجلس الوزراء تشكيله لتلقي طلبات التعويضات من جراء جائحة كورونا من المتضررين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
? المشروع المتضرر: هو صاحب المشروع الصغير والمتوسط أو صاحب الترخيص الفردي والمهن الحرة والترخيص متناهي الصغر، والمشروع الذي تم إيقاف عمله بشكل غير مباشر من خلال تقنين مزاولة أنشطتهم من بيع سلعة أو خدمة وحرمانهم من التشغيل الكامل بنسبة 100? .
? المشروع الصغير والمتوسط : ما نص عليه في التعريفات بالقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته.
? الشركات وأصحاب التراخيص الفردية والمهن الحرة: الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامنية وذات الشخص الواحد وأصحاب التراخيص الفردية والمهن الحرة غير التجارية والشركات المهنية وتراخيص مزاولة المهن، حيث لا يتجاوز رأسمال المشروع عن 500 ألف دينار كويتي.
? التراخيص متناهية الصغر: هي الأنشطة التي يملكها شخص طبيعي أو اعتباري ولا يزيد العاملين لديه على خمسة عمال للمشروع.
? النفقات التشغيلية: المصروفات اللازمة لتشغيل الأنشطة خلال فترة محددة (فترة الإغلاق الكلي للأنشطة) من رواتب موظفين وإيجارات.
 
مادة ثانية:
يقوم مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين أصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس والذين لديهم أنشطة تجارية عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتألف الصندوق من رئيس وأعضاء من مختلف الوزارات ذات الصلة بموضوع تعويضات المتضررين وتضع آلية استقبال طلبات التعويض والمستندات المطلوبة وآلية صرف التعويضات.
 
مادة ثالثة:
يمنح "صندوق التعويضات" المتضررين من جراء جائحة وباء كورونا تعويضات عن النفقات التشغيلية المتعلقة بـ (الرواتب والإيجارات) التي تكبدها أصحاب الأنشطة المسجلون على الباب الخامس بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جراء إيقاف الدولة لأنشطتهم وتعطيل أعمالهم.
 
مادة رابعة:
تغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة فقط عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1/3/2020 حتى تاريخ قيام الحكومة بالسماح بإعادة الأنشطة للعمل.

 

مادة خامسة:
يصدر الوزير المختص قرارا بتاريخ بدء تلقي طلبات التعويضات لـ "صندوق التعويضات" يحدد بمقتضاه آلية تلقي طلبات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات ولجنة تظلمات لدراسة الحالات الاستثنائية من نشاط تجارة عامة ومقاولات والتجارة العامة وغيرها من الأنشطة الشاملة التي تزاول ذات الأنشطة الموقوفة وبما لا يتعارض مع المادة الأولى.
 
مادة سادسة:
يحدد "صندوق التعويضات" قيمة التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ويرفع عنها تقريراً إلى الوزير المختص الذي يصدر قرارات الصرف من رأسمال الصندوق.
 
مادة سابعة:
يجب على "صندوق التعويضات" اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف والاستخدام وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير المختص.
 
مادة ثامنة:
تودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة سواء التي مازالت قائمة أو ومنتهية لأي سبب كان، ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات حسابات المستحقين بالبنوك.
 
مادة تاسعة:
الحد الأقصى لتعوض المشاريع لا يتجاوز 500 ألف دينار للمشروع الواحد مهما بلغت الأضرار من رواتب وإيجارات.

 

مادة عاشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع أو زور مستنداً أو بيانات على خلاف الحقيقة أو تقدم أو أدلى إلى "صندوق التعويضات" أو إلى أي جهة رسمية أو ببيانات أو معلومات غير صحيحة على نحو يوهم مطابقته للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
 
مادة حادية عشرة:
يصدر الوزير المختص القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يتم تخصيص مدة 18 شهرا قابلة للتمديد لتلقي وصرف التعويضات، وذلك من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، ويقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريراً شاملاً عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته.
 
مادة ثانية عشرة:
تخصص لأغراض هذا القانون التعويضات اللازمة من ميزانية الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات.

 

مادة ثالثة عشرة:
على رئيس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
 
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: تسعى دول العالم إلى الحفاظ على شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها شريانا اقتصاديا يساهم في استقرار الأوضاع المالية وتوفير مناصب العمل وقد تأثرت هذه المشاريع بتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي لم تخفف منها إجراءات تأجيل الأقساط حيث تراكمت الديون والإيجارات الشهرية وصارت الشركات عاجزة عن أداء المرتبات بسبب توقف الإيرادات المالية نتيجة تعليق الأعمال وتوقف الأنشطة مع استمرار سداد معظم الالتزامات الشهرية.
 
إن التداعيات الخطيرة لانتشار جائحة فيروس كورونا أثرت على النشاط الاقتصادي عموماً والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص ما أضحى يستدعي إقرار تشريعات اقتصادية وتدابير مالية مساندة لهذه المشروعات في مواجهة الصعوبات التي قد تعطل أنشطتها أو تعيق استمراريتها عند حدوث أي كوارث أو محن عامة.
 
وإذا كانت المادة (25) من الدستور الكويتي قد أقرت أن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، فإن ذلك ينسجم المركز القانوني للمتضررين اجتماعياً في علاقتهم مع الدولة حيث لم تعد  فكرة المسؤولية ترتبط على أساس الخطأ أو المخاطر وفقاً للقواعد العامة، بل أصبحت تشكل التزاماً اجتماعياً وقانونياً أساسه الإنصاف والتكامل وفلسفته التلاحم والتعاون بين الدولة من جهة وباقي مكونات المجتمع من جهة أخرى في مواجهة الظروف العصيبة والشديدة التي قد تثقل كاهل المتضرر.
 
وتأسيساً على هذه المبادئ واعتباراً لمكانة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البنيان الاقتصادي ودورها الاجتماعي في تحقيق فرص العمل، وحرصاً على ضمان الاستمرارية والإنتاجية، جاء هذا الاقتراح بقانون بهدف تمكين أصحاب المشروعات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة من التعويض اللازم لمواجهة الأضرار المالية المترتبة عن إيقاف أو تعليق نشاطاتها بسبب الكثافة العددية لعامل من عوامل الطبيعة كالكوارث والمحن العامة بمختلف أنواعها كالحرب وانتشار الأوبئة والأمراض وغيرها.
 
وقد تضمنت المادة (1) تعاريف للكلمات والعبارات الواردة في القانون.
 
وأقرت المادة (2) قيام مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين أصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس والذين لديهم أنشطة تجارية عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتألف الصندوق من رئيس وأعضاء من مختلف الوزارات ذات الصلة بموضوع تعويضات المتضررين وتضع آلية استقبال طلبات التعويض والمستندات المطلوبة وآلية صرف التعويضات.
 
وحددت المادة (3) أن يمنح "صندوق التعويضات" المتضررين من جراء جائحة وباء كورونا تعويضات عن النفقات التشغيلية المتعلقة بـ(الرواتب والإيجارات) التي تكبدها أصحاب الأنشطة المسجلين على الباب الخامس بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جراء إيقاف الدولة لأنشطتهم وتعطيل أعمالهم.
 
أما المادة (4) فقد بينت بأن تغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة فقط عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1/3/2020 حتى تاريخ قيام الحكومة بالسماح بإعادة الأنشطة للعمل.

 

وأوضحت المادة (5) بأن الوزير المختص يصدر قرار بتاريخ بدء تلقي طلبات التعويضات لـ "صندوق التعويضات" يحدد بمقتضاه آلية تلقى طلبات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات ولجنة تظلمات لدراسة الحالات الاستثنائية من نشاط تجارة عامة ومقاولات والتجارة العامة وغيرها من الأنشطة الشاملة التي تزاول ذات الأنشطة الموقوفة وبما لا يتعارض مع المادة الأولى.
 
وأسندت المادة (6) إلى "صندوق التعويضات" تحديد قيمة التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ويرفع عنها تقريراً إلى الوزير المختص الذي يصدر قرارات الصرف من رأسمال الصندوق.
 
وأوجبت المادة (7) على "صندوق التعويضات" اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف والاستخدام وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير المختص.
 
وتعرضت المادة (8) إلى إيداع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة سواء التي مازالت قائمة أو ومنتهية لأي سبب كان، ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات حسابات المستحقين بالبنوك.
 
وحددت المادة (9) الحد الأقصى لتعوض المشاريع بما لا يتجاوز 500 ألف دينار للمشروع الواحد مهما بلغت الأضرار من رواتب وإيجارات.
 
وبينت المادة (10) العقوبات على المخالفين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع أو زور مستنداً أو بيانات على خلاف الحقيقة أو تقدم أو أدلى إلى "صندوق التعويضات" أو إلى أي جهة رسمية أو ببيانات أو معلومات غير صحيحة على نحو يوهم مطابقته للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
 
وأوجبت المادة (11) بأن يصدر الوزير المختص القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يتم تخصيص مدة 18 شهر قابلة للتمديد لتلقي وصرف التعويضات، وذلك من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، ويقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريراً شاملاً عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته.
 
بينما أشارت المادة (12) إلى أن تخصص لأغراض هذا القانون التعويضات اللازمة من ميزانية الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات.
 
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريراً عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته.
زر الذهاب إلى الأعلى