صدور مرسوم تعديل قانون الجزاء بتغليظ عقوبة الغش وتسريب الامتحانات
حبس يصل إلى 7 سنوات وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار للمخالفين

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية في ملحق تم نشره اليوم الإثنين، مرسوماً بقانون رقم (77) لسنة 2025 يقضي بإضافة مادتين جديدتين (259 مكرراً و259 مكرراً أ) إلى قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، بهدف تجريم تسريب اختبارات التعليم العام والتلاعب بالدرجات.
المادة (259 مكرراً)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روّج، أو باع، أو عرض للبيع، أو سرّب، بأي وسيلة كانت أسئلة، أو إجابات، اختبارات التعليم الحكومي أو غير الحكومي، في مرحلتيه المتوسطة أو الثانوية، بقصد الغش أو تسهيله، أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات، أو التأثير على صحة وسلامة نتائجها.
فاذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة من شخص له صلة في الإشراف على هذه الاختبارات، أو تحضيرها، أو إعدادها، أو تنظيمها، أو نقلها، أو تسليمها، أو حفظها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
ولا تعد الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى جريمة إذا وقعت على نماذج لأسئلة أو إجابات سابقة مما يستخدم لأغراض التدريب أو التحضير لأداء الاختبارات.
المادة (259 مكرر اً أ)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمّد تعديل إجابة الطالب في أي من الاختبارات المشار إليها في المادة السابقة، أو الدرجة الممنوحة له دون مقتضى.
فاذا ارتكبت الأفعال المبينة في الفقرة السابقة من موظف مكلّف بتصحيح إجابات الاختبارات أو رصد درجاتها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن القانون جاء استجابة لحاجة ملحة لحماية العملية التعليمية وضمان عدالة التقييم ومنع الممارسات التي تهدد مصداقية النظام التعليمي.